للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - أخْذُ دَواءٍ لِمَنعِ دُخولِ المَنيِّ للفَرْجِ:

سُئلَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ عنِ امرأةٍ تَضعُ معها دَواءً عندَ المُجامَعةِ؛ تَمنعُ بذلكَ نُفوذَ المَنيِّ في مَجارِي الحَبَلِ، فهل ذلكَ جائِزٌ حَلالٌ أم لا؟ وهل إذا بَقيَ ذلكَ الدَّواءُ معها بَعدَ الجِماعِ ولم يَخرجْ يَجوزُ لها الصَّلاةُ والصَّومُ بعدَ الغُسلِ أم لا؟

فأجابَ: أمَّا صَومُها وصَلاتُها فَصحيحةٌ وإنْ كانَ ذلكَ الدَّواءُ في جَوفِها، وأمَّا جَوازُ ذلكَ ففيهِ نِزاعٌ بَينَ العُلماءِ، والأحوَطُ أنَّه لا يُفعلُ، واللهُ أعلَمُ (١).


= أحَقَّ بحَضانتِه، قالُوا: ولمْ يُعتبَرْ إذنُ السُّرِّيةِ فيه؛ لأنها لا حَقَّ لها في القَسْمِ، ولهَذا لا تُطالِبُه بالفَيئةِ، ولو كانَ لها حَقٌّ في الوَطءِ لَطُولِبَ المُؤلي منها بالفَيئةِ.
قالُوا: وأمَّا زوْجَتُه الرَّقيقةُ فلهُ أنْ يَعزلَ عنها بغيرِ إذنها؛ صِيانةً لوَلدِه عنِ الرِّقِّ، ولكنْ يُعتبَرُ إذنُ سيِّدِها؛ لأنَّ له حقًّا في الولَدِ، فاعتُبِرَ إذنُه في العزلِ كالحرَّةِ، ولأنَّ بدَلَ البُضعِ يَحصلُ للسَّيدِ كما يَحصلُ للحرَّةِ، فكانَ إذنُه في العزلِ كإذنِ الحرَّةِ.
قالَ أحمَدُ في رِوايةِ أبي طالِبٍ في الأمَةِ إذا نكَحَها: يَستأذِنُ أهلَها، يعنِي في العزلِ، لأنهُم يُريدونَ الولَدَ، والمَرأةُ لها حَقٌّ تُريدُ الولَدَ، ومِلكُ يَمينِه لا يَستأذِنُها.
وقالَ في رِوايةِ صالحٍ وابنِ مَنصورٍ وحَنبلٍ وأبي الحارِثِ والفَضلِ بنِ زيادٍ والمَروذيِّ: يَعزلُ عنِ الحرَّةِ بإذنها، والأمةِ بغَيرِ إذنِها، يعنِي أمَتَه.
وقالَ في روايةِ ابنِ هانِئٍ: إذا عزَلَ عنها لَزمَه الولَدُ، قد يكونُ الولَدُ معَ العَزلِ، وقد قالَ بعضُ مَنْ قالَ: ما لي ولَدٌ إلَّا مِنْ العَزلِ.
وقالَ في روايةِ المَروذيِّ في العزلِ عَنْ أمِّ الولَدِ: إنْ شاءَ، فإنْ قالَتْ: «لا يَحلُّ لكَ» ليسَ لها ذلكَ. «زاد المعاد» (٥/ ١٤٠، ١٤٦).
(١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٧١، ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>