للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنَّه فَوَّتَ مَنافِعَه بعِوَضٍ فاسِدٍ؛ فيَرجِعُ ببَدَلِها، هذا إذا عَمِلَ جاهِلًا بالحالِ، فإنْ عَلِمَ الحالَ فلا شَيءَ لَه، وكَذا إذا كانَ الخُروجُ قبلَ العَملِ.

٤ - إذا فُسِخَ العَقدُ بتَحالُفٍ، أو بهَرَبِ العامِلِ، وتَعذَّرَ الإتمامُ (١). وقد تَقدَّمَ بَيانُ ذلك مُفصَّلًا.

وقالَ الحَنابِلةُ: فمتى شرطَ شَيئًا مِنْ هذه الشُّروطِ الفاسِدةِ -الَّتي سَبَقَ بَيانُها- فَسَدتِ المُساقاةُ، والثَّمرةُ كلُّها لربِّ المالِ؛ لأنَّها نَماءُ مِلكِه، ولِلعاملِ أجْرُ مِثلِه؛ كالمُضارَبةِ الفاسِدةِ (٢).

٣ - لا يُجبَرُ العامِلُ على العَملِ:

قالَ الحَنفيَّةُ: لا يُجبَرُ العامِلُ على العَملِ في المُساقاةِ الفاسِدةِ؛ لأنَّ الجَبرَ على العَملِ بحُكمِ العَقدِ، ولم يَصحَّ (٣).


(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٨٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٨)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠٢، ٣٠٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و «الأشباه والنظائر» (٥٧٩).
(٢) «المغني» (٥/ ٢٢٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٨).
(٣) «بدائع الصنائع» (٦/ ١٨٨)، و «الهندية» (٥/ ٢٧٨)، و «درر الحكام» (٣/ ٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>