للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ تَنازَعَ رَجلانِ جِدارًا في عَرصةٍ لأحَدِهما فالقَولُ قَولُ صاحِبِ العَرصةِ؛ لأنَّ الظاهِرَ ممَّا في مِلكِ الإِنسانِ أنَّه مِلكُه.

وإنْ تَنازَعا عَرصةً، لأحَدِهما عليها جِدارٌ ففيه وَجهانِ، حَكاهُما الشَّيخُ أَبو حامِدٍ:

أحَدُهما: أنَّه لا يُرجَّحُ قَولُ صاحِبِ الجِدارِ، بل يَتحالَفانِ على العَرصةِ، كما قُلنا فيهما إذا تَنازَعا حائِطًا عليه لأحَدِهما جُذوعٌ.

والثانِي: أنَّ القَولَ قَولُ صاحِبِ الجِدارِ؛ لأنَّ الظاهِرَ أنَّه لا يَضعُ مِلكَه إلا على مِلكِه؛ لأنَّ أحدًا لم يُجوِّزْ وَضعَ الجِدارِ في عَرصةِ غَيرِه بغَيرِ إذنِه، بخِلافِ الجُذوعِ، وهكذا الوَجهانِ: إذا تَنازَعا عَرصةً، لأحَدِهما فيها نَخلةٌ (١).

إذا ادَّعى رَجلٌ نِكاحَ امرَأةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو ادَّعى رَجلٌ نِكاحَ امرَأةٍ وأنكَرَت المَرأةُ هل تُسمعُ دَعواه في ذلك أو لا بدَّ من البَيِّنةِ؟

فذهَبَ الشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ إلى أنَّ مَنْ ادَّعى نِكاحَ امرَأةٍ لا تُسمَعُ دَعواه حتى يَقولَ: «نَكَحتُها بوَليٍّ وشاهِدَيْ عَدلٍ ورِضاها»؛ لأنَّ الناسَ اختَلَفوا في شَرائطِ النِّكاحِ فمنهم مَنْ يَشتَرطُ الوَليَّ والشُّهودَ والمَشهودَ، ومنهم مَنْ لا يَشتَرطُ، ومنهم مَنْ يَشتَرطُ إذْنَ البِكرِ البالِغةِ لأَبيها في تَزويجِها، ومنهم مَنْ لا يَشتَرطُه، وقد يَدَّعي نِكاحًا يَعتقِدُه صَحيحًا


(١) «البيان» (١٣/ ٢٠٦، ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>