للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - في عَفوٍ عن قِصاصٍ ثَبَت له على جانٍ عليه، أو على وَليِّه، فإنَّه يَلزَمُه ولا يُرَدُّ.

وأمَّا الخَطَأُ والعَمدُ الذي يَتعيَّنُ فيه المالُ -كالجائِفةِ- فليس له العَفوُ؛ لأنَّه مِنَ المالِ، بخِلافِ الصَّبيِّ فليس له عَفوٌ مُطلَقًا.

وإنَّما لَم يَجُزْ عَفوُ المَحجورِ عن الخَطَأِ والعَمدِ اللذَيْنِ يَتعيَّنُ فيهما المالُ -كالجائِفةِ-؛ لأنَّه مِنَ المالِ، وهو مَمنوعٌ مِنَ التَّصرُّفِ فيه بحُكمِ الحَجرِ.

٥ - في إقرارٍ بمُوجِبِ عُقوبةٍ، كأنْ يَقولَ: أنا جَنَيتُ على زَيدٍ أو قَذَفتُه، فيَلزَمَه الحَدُّ؛ لأنَّ العاقِلَ لا يُتَّهَمُ في أنْ يُقِرَّ بباطِلٍ يُؤدِّي إلى قَتلِه ويُتَّهَمُ في أنْ يُقِرَّ بمالٍ يُؤدِّي إلى إتلافِ مالِه لِغَرَضٍ له في ذلك لا يَقَعُ في مِثلِه العُقلاءُ الرُّشَداءُ.

والسِّرُّ أنْ الوازِعَ الطَّبيعيَّ يَمنَعُ مِنَ الإقرارِ بالقِصاصِ والحُدودِ، ويَحُثُّ على اللَّذَّاتِ والشَّهَواتِ، فلذلك حُمِلَ إقرارُه في الأبدانِ على تَحقُّقِ السَّبَبِ الشَّرعيِّ دونَ المالِ.

بخِلافِ المَجنونِ في الجَميعِ، فلا يَلزَمُه شَيءٌ مِنْ ذلك، كالصَّبيِّ والدِّيةِ إنْ بَلَغتِ الثُّلُثَ فأكثَرَ على عاقِلَتِهما، وإلا فعليهما، كالمالِ، كما تَقدَّم.

التَّصرُّفاتُ قبلَ الحَجْرِ:

وتَصرُّفُ الذَّكَرِ السَّفيهِ المُحقَّقِ السَّفَهِ قبلَ الحَجْرِ عليه -بأنْ كان مُهمَلًا لا وَليَّ له- لَازِمٌ لا يُرَدُّ على المُعتمَدِ، ولو تَصرَّفَ بغَيرِ عِوَضٍ كعِتقٍ؛ لأنَّ عِلَّةَ الرَّدِّ الحَجْرُ عليه، وهو مَفقودٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>