للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ: ولا نَعلَمُ أحدًا كرِهَ بَياتَ العَدوِّ، وقرأ عليه سُفيانُ عن الزُّهريِّ عن عبدِ اللهِ عن ابنِ عَباسٍ عن الصَّعبِ بنِ جَثَّامةَ قالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ يُسألُ عن الدِّيارِ مِنْ المُشرِكينَ نُبيِّتُهم فنُصيبُ مِنْ نِسائِهم وذَرارِيِّهم فقالَ: «هُمْ منهم»، فقالَ: إسنادٌ جَيِّدٌ.

فإنْ قيلَ: فقد نَهى النَّبيُّ عن قَتلِ النِّساءِ والذُّريةِ، قُلنا: هذا مَحمولٌ على التَّعمُّدِ لقَتلِهم.

قالَ أحمدُ: أمَّا أنْ يُتعمَّدَ قَتلُهم فلا، قالَ: وحَديثُ الصَّعبِ بعدَ نَهيِه عن قَتلِ النِّساءِ؛ لأنَّ نَهيَه عن قَتلِ النِّساءِ حينَ بَعثَ إلى ابنِ أبي الحَقيقِ، وعلى أنَّ الجَمعَ بينَها مُمكِنٌ، يُحمَلُ النَّهيُ على التَّعمُّدِ والإباحةُ على ما عَداه (١).

وقالَ الإمامُ المَرداويُّ : ويَجوزُ تَبييتُ الكُفارِ بلا نِزاعٍ ولو قُتلَ فيه صَبيٌّ أو امرأةٌ أو غيرُهما ممَّن يَحرُم قَتلُهم إذا لم يَقصِدْهم (٢).

ثانيًا: قَتلُ المُتترَّسِ بهم من نِساءِ الكُفارِ وصِبيانِهم وشُيوخِهم ومَن في حُكمِهم أو مِنْ المُسلِمينَ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما إذا تَترَّسَ الكُفارُ المُحارِبونَ بالنِّساءِ والصِّبيانِ ومَن لا يَجوزُ قَتلُه، هل يَجوزُ قَتلُ التُّرسِ مُطلَقًا أو لا يَجوزُ إلا عندَ الضَّرورةِ؟ مع اتِّفاقِهم جَميعًا على تَوجُّهِ القَصدِ القَلبيِّ للمُقاتِلينَ دونَ غيرِهم.


(١) «المغني» (٩/ ٢٣٠).
(٢) «الإنصاف» (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>