للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي العُقوبةِ القَدريةِ التي يَتولَّاها القَدَرُ الأًعلى، يَقولُ النَّبيُّ : «ما منَعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلا ابتَلاهُم اللهُ بالسِّنينَ» (١)، جَمعُ سَنةٍ، وهي المَجاعةُ والقَحطُ.

وفي حَديثٍ آخَرَ: «ولم يَمنَعوا زَكاةَ أَموالِهم إلا مُنِعوا القَطرَ من السَّماءِ، ولَولَا البَهائمُ لم يُمطَروا» (٢).

العُقوبةُ الشَّرعيَّةُ لِمانِعِ الزَّكاةِ:

من منَعَ الزَّكاةَ وهو في قَبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قَهرًا لقَولِ النَّبيِّ : «أُمِرتُ أنْ أُقاتِلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لَا إِلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمدًا رَسولُ اللَّهِ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فعَلُوا ذلك عصَمُوا مِنِّي دِماءَهم وأَموالَهم إلا بِحقِّ الإِسلامِ وحِسابُهم على اللَّهِ» (٣).

ومِن حَقِّها الزَّكاةُ: قالَ أبو بَكرٍ بمَحضرِ الصَّحابةِ : «الزَّكاةُ حَقُّ المالِ»، وقالَ: «واللهِ لو مَنَعونِي عِقالًا (٤) كَانوا يُؤدُّونَه إلى رَسولِ اللَّهِ لقَاتَلتُهم على مَنعِه» (٥)، وأقرَّه الصَّحابةُ على ذلك.


(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥/ ٢٦، ٧٢، ٤٠) عن بريدة والحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٣٦)، والبيهقي (٣/ ٣٤٦): إلا أنَّهما قالا: «ولَا منعَ قَومٌ الزَّكاةَ إلَّا حبسَ اللَّهُ عَنهُم القَطرَ» وصحَّحه الألبانِيُّ في «الصَّحيحةِ» (١٠٧).
(٢) حَديثٌ حسنٌ: رواه ابنُ ماجه (٤٠١٩)، والطبرانِيُّ في «الأوسط» (٥/ ٦٢).
(٣) رواه البخاري (٢٥)، ومسلم (٢١).
(٤) قال البَغويُّ: فقال أبو عُبَيدٍ: «العِقالُ» صَدقةُ عامٍ، وقال غَيرُه: العِقالُ: الحَبلُ الذي يُعقَل به البَعيرُ، وعلى رَبِّ المالِ تَسليمُه مع البَعيِر إذا لم يُمكِنْ تَسليمُه إلا معه. «شرح السنة» (٥/ ٤٩٣، ٤٩٤).
(٥) حَديثٌ صَحيحٌ: تَقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>