للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وأنْ تَكونَ النَّجاسةُ التي أصابَت ذَيلَ الثَّوبِ مُخفَّفةً جافَّةً؛ فإنْ كانَت رَطبةً؛ فإنَّه يَجبُ الغَسلُ، إلا أنْ يَكونَ مَعفوًّا عنه كالطِّينِ.

ج- أنْ يَكونَ المَوضعُ الذي تَمرُّ عليه بعدَ الإصابةِ طاهِرًا يابِسًا (١).

ما يُعفَى عنه من النَّجاسةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما يُعفَى عنه من النَّجاساتِ.

فقالَ أبو حَنيفةَ: قَليلُ النَّجاساتِ مَعفوٌّ عنه، وحَدُّوه بقَدرِ الدِّرهمِ البَغليِّ.

قالَ المَوصليُّ الحَنفيُّ: (النَّجاسةُ غَليظةٌ وخَفيفةٌ) فالغَليظةُ عندَ أبي حَنيفةَ ما ورَدَ في نَجاستِه نَصٌّ ولم يُعارِضْه آخَرُ، ولا حَرجَ في اجتِنابِه، وإنِ اختَلَفوا فيه؛ لأنَّ الاجتِهادَ لا يُعارِضُ النَّصَّ.

والمُخفَّفةُ ما تَعارَضَ نَصَّانِ في طَهارتِه ونَجاستِه، وعندَ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ المُغلظةُ: ما اتُّفقَ على نَجاستِه، ولا بَلوى في إصابَتِه. والمُخفَّفةُ: ما اختُلفَ في نَجاستِه؛ لأنَّ الاجتِهادَ حُجةٌ شَرعيةٌ كالنَّصِّ.

قالَ: (فالمانِعُ من الغَليظةِ أنْ يَزيدَ على قَدرِ الدِّرهمِ مِساحةً، إنْ كانَ مائِعًا، ووَزنًا إنْ كانَ كَثيفًا) وهو أنْ تَكونَ مِثلَ عَرضِ الكَفِّ؛ لقَولِ عُمرَ : إذا كانَت النَّجاسةُ قَدرَ ظُفرِي هذا لا تَمنعُ جَوازَ الصَّلاةِ حتى تَكونَ أكثَرَ منه، وظُفرُه كانَ قَريبًا من كَفِّنا.


(١) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (١/ ١٢١)، و «شرح مختصر خليل على خليل» (١/ ١١٠)، و «مواهب الجليل» (١/ ١٥٢)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>