للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - أو اشتَرَط عليه رَبُّ المالِ أنْ يُشارِكَ غَيرَه في مالِ القِراضِ.

٩ - أو اشتَرَط عليه أنْ يَخلِطَ مالَ القِراضِ بمالٍ عندَه ويَعمَلَ فيهما.

١٠ - أو اشتَرَط عليه أنْ يُبضِعَ المالَ بأنْ يُرسِلَ جُزءًا مِنْ مالِ القِراضِ مع غَيرِه لِلتِّجارةِ دونَ مُقابِلٍ.

١١ - أو اشتَرَط عليه أنْ يَزرعَ مِنْ مالِ القِراضِ.

فيَفسُدُ القِراضُ في ذلك كلِّه لِلتَّحجيرِ المُخالِفِ لِسُنَّةِ القِراضِ، وفيه أُجرةُ المِثلِ والرِّبحُ لِرَبِّ المالِ والخَسارةُ عليه في الجَميعِ (١).

الثاني: تَنفُذُ جَميعُ تَصرُّفاتِ العامِلِ:

نَصَّ الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ القِراضَ إذا فسَد نَفَذت تَصرُّفاتُ العامِلِ، كنُفوذِها في القِراضِ الصَّحيحِ لِلإذنِ فيه، كما في الوَكالةِ الفاسِدةِ؛ لأنَّه إذا بطَل العَقدُ بَقيَ الإذنُ، فملَك به التَّصرُّفَ كالوَكيلِ، وليس كما لو فسَد البَيعُ لا يَنفُذُ تَصرُّفُ المُشتَري؛ لأنَّه إنَّما يَتصرَّفُ بالمِلكِ ولا مِلكَ في البَيعِ الفاسِدِ، قال الشافِعيَّةُ: هذا إذا قارَضَه المالِكُ بمالِه، أمَّا إذا قارَضَه بمالِ غَيرِه بوَكالةٍ أو وِلايةٍ فلا (٢).


(١) «المقدمات الممهدات» (٣/ ١٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ١٦٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٨٤، ٢٨٨)، و «الذخيرة» (٦/ ٣٦)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٣، ٤١٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٨، ٥١١، ٥١٨)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٦، ٢٠٨، ٢١٣)، و «الشرح الصغير» (٨/ ٣٩٨، ٣٩٩)، و «البهجة في شرح التحفة» (٢/ ٣٥٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٥٠)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦٤)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٧٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٣٤)، و «المغني» (٥/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>