للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخَطَّابِ ومَذهبُ الشافِعيِّ -كما سبَق-؛ لأنَّه صَومٌ واجبٌ يَجبُ القَضاءُ بفَواتِه، فلم يَجب بفَواتِه دَمٌ كصَومِ رَمضانَ (١).

أما الحَنفيةُ فقالوا: إذا لم يَصُمِ الثَّلاثةَ قبلَ يومِ النَّحرِ لا يُجزِئُه إلا الدَّمُ؛ لِنَهيِ النَّبيِّ عن الصَّومِ في هذه الأيامِ، ولأنَّ الصَّومَ بَدلٌ عن الهَديِ ولا نَظيرَ له في الشَّرعِ، ولأنَّ الإبدال ثبَت شَرعًا على خِلافِ القياسِ؛ لأنَّه لا مُماثَلةَ بينَ الدَّمِ والصَّومِ فلا يثبُتُ إلا بإثباتِ الشارِعِ، والنصُّ خصَّه بوقتِ الحَجِّ، فإذا فاتَ وقتُه فاتَ هو أيضًا، فيَظهَرُ حُكمُ الأصلِ، وهو الدَّمُ على ما كانَ، وإذا لم يَصمِ الثَّلاثةَ لم يَصمِ السَّبعةَ؛ لأنَّ العَشرَ وجبَت بَدلًا عن التَّحلُّلِ، وقد فاتَت بفَواتِ بَعضٍ، فيَجبُ الهَديُ؟ فإنْ لم يَقدرْ على الهَديِ تَحلَّل وعليه دَمانِ: دَمُ التَّمتُّعٍ ودَمٌ لتَحلُّلِه قبلَ الهَديِ (٢).

ثانيًا: صيامُ الأيامِ السَّبعةِ:

يَصومُ المُتمتِّعُ سَبعةَ أيامٍ إذا رجَع من الحَجِّ ليُكمِلَ العَشرةَ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾. والأفضلُ أنْ يَصومَ السَّبعةَ بعدَ رُجوعِه إلى أهلِه؛ لِما رَوى ابنُ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ قال: «فمَن لم يَجد


(١) «المهذب» (١/ ١٩٩)، و «المجموع» (٧/ ١٥٨)، وما بعدَها، و «مغني المحتاج» (١/ ٥١٧)، و «المغني» (٥/ ١١٠)، و «الإنصاف» (٣/ ٥١٢).
(٢) «الاختيار» (١/ ١٧٠)، و «البناية» (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٥)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٧٠)، و «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٦٨)، و «الهداية» (١/ ١٥٥)، و «البحر الرائق» (٢/ ٣٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>