للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - جَلسةُ الاستِراحةِ:

جَلسةُ الاستِراحةِ هي الجَلسةُ التي يَقعُدُها المُصلِّي عندما يَنتَهي مِنْ الرَّكعةِ الأُولى أو الثَّالثةِ، ويَنهَضُ لِلثانيةِ أو الرابِعةِ فيَقعُدُ قَعدةً خَفيفةً بعدَ السَّجدةِ الثانيةِ وقبلَ القيامِ لِلرَّكعةِ الثانيةِ أو الرابِعةِ.

وقدِ اختَلفَ الفُقهاءُ: هل هذه القَعدةُ مَشروعةٌ وسُنَّةٌ عن النَّبيِّ أو لا؟

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ، والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُصلِّي إذا قامَ مِنْ السَّجدةِ الثانيةِ لا يَجلِسُ جَلسةَ الاستِراحةِ، ويَنهَضُ على صُدورِ قَدمَيه؛ وذلك لِحَديثِ أبي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ، وفيه: «أنَّ النَّبيَّ لمَّا رفعَ رَأسَه مِنْ السَّجدَةِ قامَ»، وَلَم يَذكُر قُعُودًا (١).

وفي حَديثِ رِفاعةَ بنِ رَافِعٍ عن النَّبيِّ في تَعليمِ الأعرابيِّ: «ثم اسجُد حتى تَطمَئن ساجِدًا، ثم قُم»، ولم يَأمُره بالقَعدةِ (٢).

واحتَجَّ أبو جَعفَرٍ الطَّحاويُّ لِهذا المَذهبِ أيضًا بأن قالَ: قدِ اتَّفَقُوا أنَّه


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: كما تَقَدَّم. (إلا أنه قد ثبت قعوده في حديثه كما سيأتي بعد).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: كما تَقَدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>