للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويَلزمُ الضَّمينَ ما ضمِن به، سواءٌ كان الميِّتُ غنيًّا أو فقيرًا، وإلى ذلك ذهَب الجُمهورُ (١).

الشَّرطُ الثالِثُ: مَعرفةُ المَضمونِ عنه: يَعني: هل يُشترطُ أن يَعرِفَ الضامِنُ المَضمونَ عنه أو لا؟

وقد اختَلفَ العُلماءُ في اشتِراطِ ذلك على ثلاثةِ أقوالٍ:

القَولُ الأولُ: أنَّه لا يُشترطُ مَعرِفةُ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه، وهو الأصحُّ عندَ الشافِعيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣).

واستدلُّوا على عَدمِ اشتِراطِ مَعرِفةِ الضامِنِ لِلمَضمونِ عنه بما يَلي:

١ - حَديثُ سَلَمةَ بنِ الأكوعِ الذي أخرَجه البُخاريُّ: أنَّ النَّبيَّ أُتيَ بجَنازةٍ لِيُصلِّيَ عليها، فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ؟» قالوا: لا، فصلَّى عليه، ثم أُتيَ بجَنازةٍ أُخرى، فقال: «هل عليه مِنْ دَينٍ؟»، قالوا: نَعَمْ. قال: «صلُّوا على صاحِبِكم»، قال أبو قَتادةَ: علَيَّ دَينُه يا رَسولَ اللهِ، فصلَّى عليه (٤).

وبحَديثِ عليِّ بنِ أبي طالِبٍ الذي تَقدَّم قَريبًا، وهو ضَعيفٌ جِدًّا كما مَرَّ.

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : بعدَما ذكَر هذَيْن الحَديثَيْن: فإنَّهما -


(١) «نيل الأوطار» (٣/ ٣٣١).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٠)، و «أسنى المطالب» (١٠/ ١١٣)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٠).
(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٧٦).
(٤) البخاري (٢٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>