للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَب المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابلِ الأصحِّ إلى أنَّ اليومَ السابِعِ لا يُحسبُ إنْ وُلد بعدَ فجرِ ذلك اليومِ، ويُحسبُ له سَبعةُ أيامٍ من اليومِ الذي بعدَ يومِ الوِلادةِ، وإنْ كان وُلد باللَّيلِ حُسب له ذلك اليومُ (١).

وذهَب الشافِعيةُ في الأصحِّ والحَنابلة إلى أنَّ يومَ الوِلادةِ يُحسبُ من السَّبعةِ، فإنْ وُلد لَيلًا حُسب اليومُ الذي يَلي تلك اللَّيلةَ قَطعًا (٢).

وأمَّا الحَنفيةُ فقال ابنُ عابدين منهم نَقلًا عن «السِّراجِ الوَهاجِ»: وهي أنْ يَذبحَ شاةً إذا أتى على الوَلدِ سَبعةُ أيامٍ (٣).

المَوضعُ الثاني: إذا أخَّر الذَّبحَ عن السابعِ:

اختلَف الفُقهاءُ فيما لو أخَّر الذَّبحَ عن اليومِ السابِعِ، هل تَسقطُ الأُضحيَّةُ أو يَذبحُ يومَ الرابِعَ عشَرَ أو الحادي والعِشرين؟

فذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ وقتَها في السابِعِ، فإنْ فات فِعلُها فيه سقَطت على المَشهورِ.

وقيلَ: تُفعلُ فيما قرُب من السابِعِ.


(١) «التاج والإكليل» (٢/ ٢٧٠)، و «مواهب الجليل» (٤/ ٣٨٥)، و «شرح مختصر خليل» (٣/ ٤٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٩٧، ٣٩٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٣٥٤).
(٢) «روضة الطالبين» (٢/ ٦٨٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٢٦)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٥٣)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ٦٢٥).
(٣) «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٦/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>