للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا لَم يُوجَدْ أحَدٌ مِنَ الأولياءِ المَذكورينَ فعلى المُسلِمينَ النَّظَرُ في حالِ مَحجورِهم وتَولِّي حِفظِ مالِه.

ولا تَلي الأُمُّ في الأصَحِّ كوِلايةِ النِّكاحِ.

وفي الرَّأيِ الآخَرِ: تَلي بعدَ الأبِ والجَدِّ، وتُقدَّمُ على وَصيِّهما لِكَمالِ شَفَقَتِها.

وكذا لا وِلايةَ لِسائِرِ العَصَباتِ، كالأخِ والعَمِّ، نَعَمْ لهم الإنفاقُ مِنْ مالِ الطِّفلِ في تأديبِه وتَعليمِه، وإنْ لَم يَكُنْ لهم عليه وِلايةٌ؛ لأنَّه قَليلٌ، فسُومِحَ به، ومِثلُه المَجنونُ والسَّفيهُ.

تَصرُّفُ الوَليِّ في مالِ مَحجورِه:

يَجِبُ على الوَليِّ أنْ يَتصرَّفَ له بالمَصلَحةِ؛ لقَولِ اللهِ : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، وقَولِه : ﴿وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، فيَكسوه كِسوةً تَليقُ به مِنْ يَسارِه وإعسارِه، ويَصرِفُ أُجرةَ مُعلِّمِه القُرآنَ الذي يُؤدِّي به فَرائِضَ الصَّلاةِ، ولو عَلَّمَه جَميعَ القُرآنِ أو حِرْفةً، ففي الأُجرةِ وَجهانِ: أصَحُّهما: في مالِ الصَّبيِّ؛ لِما فيه مِنْ مَصلَحَتِه، كأُجرةِ الحَلَّاقِ والحَجَّامِ والطَّبيبِ.

وإذا كان يَخرِقُ الكِسوةَ هَدَّدَه، فإنْ لَم يَرتَدِعِ اقتَصَرَ في البَيتِ على إزارٍ، وإذا خرَج كَساه وجَعَل عليه رَقيبًا.

والتَّصرُّفُ الذي لا خَيرَ فيه ولا شَرَّ مَمنوعٌ منه؛ إذ لا مَصلَحةَ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>