للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الثانية: الضَّمانُ بالكِتابةِ

الضَّمانُ بالكِتابةِ: هو أنْ يَكتُبَ الضامِنُ صِيغةَ الضَّمانِ بيَدَيْه دونَ التَّلفُّظِ بالصِّيغةِ.

وقد اختلَف العُلماءُ في حُكمِ الضَّمانِ بالكِتابةِ على قَولَيْن:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ الضَّمانُ بالكِتابةِ مع القَرينةِ المُشعِرةِ مُطلَقًا، سَواءٌ صَدرتِ الكِتابةُ مِنْ ناطِقٍ أو مِنْ أخرَسَ، وسَواءٌ كان الأخرَسُ له إشارةٌ مَفهومةٌ أو لا، وهو ظاهِرُ قَولِ المالِكيَّةِ (١) وهو الأصحُّ عندَ الشافِعيَّةِ (٢)؛ لأنَّ الكِتابةَ مِنَ الناطِقِ مع النِّيَّةِ كِنايةٌ، وكِتابةُ الأخرَسِ مع قَرينةٍ تُعَدُّ صَريحةً، فهُما في مَعنى الصِّيغةِ (٣).

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ الضَّمانُ بالكِتابةِ مُنفرِدةً عن الإشارةِ المُفهِمةِ، وهو قَولُ الحَنابِلةِ (٤) ووَجهٌ لِلشافِعيَّةِ (٥)؛ لأنَّه قد يَكتُبُ عَبثًا أو لِتَجربةِ قَلَمِه، فلَم يَثبُتِ الضَّمانُ مع الاحتِمالِ (٦).


(١) «المدونة» (٥/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٠)، و «أسنى المطالب» (١٠/ ١٩٩)، و «المجموع» (١٣/ ١٦٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٢).
(٣) «حاشية الجمل» (٣/ ٣٨٦)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٣٦).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٢٣).
(٥) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٩)، و «تكملة المجموع» (١٣/ ١٦٠).
(٦) «المغني» (٦/ ٣٢٣)، ويُنظر: «مطالب أولي النهى» (٣/ ٢٩٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٦٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>