للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحكامٌ خاصَّةٌ بالحَجِّ:

حَجُّ المَرأةِ الحائضِ والنُّفَساءِ.

الحَجُّ عن الغيرِ.

الأولُ: حَجُّ المَرأةِ الحائضِ والنُّفَساءِ:

تَختَصُّ المَرأةُ دونَ الرَّجلِ بعدَّةِ أحكامٍ في الحَجِّ، بعضُها يَتعلَّقُ بالإحرامِ -كما سبَق-، وبعضُها يَتعلَّقُ بمَناسكِ الحَجِّ، وقد سبَقت في مَواضعِها.

أمَّا هُنا فنُبيِّنُ أحكامًا أُخرى مُهِمةً، هي أحكامُ حَجِّ الحائضِ والنُّفَساءِ، وله صُورٌ مُتعدِّدةٌ نُبيِّنُ حُكمَها فيما يلي:

أ- أنْ تُحرِمَ المَرأةُ بالحَجِّ مُفرِدةً أو قارِنةً، ثم يَمنعَها الحَيضُ أو النِّفاسُ من أداءِ الطَّوافِ، فإنَّها تَمكُثُ حتى تَقِفَ بعَرفةَ وتَأتيَ بجميعِ أعمالِ الحَجِّ فيما عدا الطَّوافَ والسَّعيَ، فإذا طهُرَت فإنْ كانت مُفرِدةً تَطوفُ طَوافًا واحِدًا وسَعيًا واحِدًا باتِّفاقٍ.

وإنْ كانت قارِنةً تَطوفُ طَوافَين وتَسعَى سَعيَين للحَجِّ والعُمرةِ عندَ الحَنفيةِ، وطَوافًا وسَعيًا واحِدًا عندَ الجُمهورِ -كما سبَق بَيانُه- ولا يَسقطُ عنها طَوافُ الوَداعِ في هاتَين الصُّورَتين اتِّفاقًا، ويَسقطُ عنها طَوافُ القُدومِ اتِّفاقًا، أمَّا عندَ الجُمهورِ فلأنَّه سُنةٌ فاتَ وقتُها، وأمَّا عندَ المالِكيةِ فلكَونِه عُذرًا يَسقطُ به، ولو كان واجبًا، أي أنْ يَزولَ المانِعُ ويَتَّسعَ الزَّمنُ لطَوافِ القُدومِ؛ فإنَّه حينَئذٍ يَجبُ عليها (١).


(١) «الشرح الكبير» (٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>