إلا أنَّ العُلماءَ اختَلَفوا في الوَلدِ الحادِثِ بعدَ الوَقفِ، بأنْ وُلدَ له وَلدٌ بعدَ أنْ وقَفَ على أولادِه، هل يَدخلُ في الاستِحقاقِ أم لا؟
فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في قَولٍ رجَّحَه كَثيرٌ مِنهم إلى أنَّ الواقفَ إذا وُلدَ له وَلدٌ بعدَ الوَقفِ استَحقَّ كالمَوجودينَ حالَ الوَقفِ تَبعًا لهمْ.
وذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الوَلدَ الحادِثَ بعدَ الوقفِ لا يَدخلُ في الاستِحقاقِ (١).
دُخولُ أَولادِ الأَولادِ في الوَقفِ على الأولادِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو قالَ الواقِفُ:«أوقَفْتُ على أولادي»، هل يَدخلُ أولادُ الأولادِ في الوَقفِ والاستِحقاقِ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في الأصَحِّ والقاضي وأصحابُه مِنْ الحَنابلةِ إلى أنه لا يَدخلُ أولادُ الأولادِ في الوَقفِ إذا قالَ الواقفُ:«أوقَفْتُ على أولادي، أو على وَلدِي»، سَواءٌ في ذلكَ وَلدُ البَنينَ ووَلدُ البَناتِ؛