للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل المَفروضُ ضَربةٌ واحِدةٌ أو ضَربَتانِ؟

ثم إنَّ المَفروضَ عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ ضَربَتانِ: ضَربةٌ للوَجهِ وضَربةُ لليَدينِ.

وذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الفَرضَ هو الضَّربةُ الأُولى، والثانيةُ سُنةٌ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: أنَّ آيةَ التَّيممِ مُجمَلةٌ في ذلك، والأَحاديثُ الوارِدةُ مُتعارِضةٌ وقياسُ التَّيممِ على الوُضوءِ في جَميعِ أَحوالِه غيرُ مُتَّفقٍ عليه، والذي في حَديثِ عَمارٍ الثابِتِ من ذلك إنَّما هو ضَربةٌ واحِدةٌ للوَجهِ والكَفَّين مَعًا، ولكنْ ورَدَت أَحاديثُ فيها ضَربَتانِ كما سبَقَ فرَجَّحها بَعضُهم لإمكانِ قياسِ التَّيممِ على الوُضوءِ.

قالَ ابنُ رُشدٍ : اختَلفَ العُلماءُ في عَددِ الضَّرباتِ على الصَّعيدِ للتَّيممِ، فمنهم مَنْ قالَ: واحِدةٌ، ومنهم مَنْ قالَ: اثنَتان، والذين قالوا: اثنَتانِ منهم مَنْ قالَ: ضَربةٌ للوَجهِ وضَربةٌ لليَدينِ، وهُم الجُمهورُ، وإذا قُلتَ: الجُمهورُ، فالفُقهاءُ الثَّلاثةُ مَعدودون فيهم، أعني مالِكًا والشافِعيَّ وأبا حَنيفةَ.

ومنهم مَنْ قالَ: ضَربَتان لكلِّ واحِدٍ منهما، أعني لليَدِ ضَربَتانِ وللوَجهِ ضَربَتانِ.

والسَّببُ في اختِلافِهم: أنَّ الآيةَ مُجمَلةٌ في ذلك، وأنَّ الأَحاديثَ مُتعارِضةٌ، وقياسُ التَّيممِ على الوُضوءِ في جَميعِ أَحوالِه غيرُ مُتفَقٍ عليه،

<<  <  ج: ص:  >  >>