للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحَضانتِه بنَفسِها والأَبُ يَحضنُه بأَجنبيةٍ، فكانَت أُمُّه أَحظَّ له وأَرفقَ به، أما ها هنا فإنَّها أَجنبيةٌ مِنْ اللَّقيطِ، والرَّجلُ يَحضنُه بأَجنبيةٍ فاستوَيا.

فإنْ كانَ أَحدُهما مَستورَ الحالِ والآخرُ ظاهِرَ العَدالةِ احتمَلَ أنْ يُرجَّحَ العَدلُ؛ لأنَّ المانِعَ مِنْ الالتِقاطِ مُنتفٍ في حَقِّه بغيرِ شكٍّ، والأَمرُ مَشكوكٌ فيه، فيَكونُ الحَظُّ للطِّفلِ في تَسليمِه إليه أَتمَّ، ويَحتملُ أنْ يَتساوَيا؛ لأنَّ احتِمالَ وُجودِ المانِعِ لا يُؤثرُ في المَنعِ فلا يُؤثرُ في التَّرجيحِ (١).

حُكمُ التِقاطِ الكافِرِ الذِّميِّ أو غيرِه:

الطِّفلُ اللَّقيطُ إما أنْ يَكونَ مَحكومًا بإِسلامِه وإما أنْ يُحكمَ بكُفرِه.

أَولاً: اللَّقيطُ إذا كانَ مُسلمًا:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ اللَّقيطُ مُسلِمًا فهل يَجوزُ للكافِرِ أنْ يَلتقطَه وهل يُقرُّ في يدِه أم لا؟

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ اللَّقيطَ إذا كانَ مَحكومًا بإِسلامِه فإنَّه لا يَصحُّ التِقاطُ الكافِرِ له؛ لأنَّ القِيامَ بأَمرِ اللَّقيطِ وِلايةٌ، ولا وِلايةَ لكافِرٍ على مُسلِمٍ، ولأنَّه لا يُؤمنُ أنْ يَفتنَه ويُعلِّمَه الكُفرَ، بل الظاهِرُ أنَّه يُربِّيه على دينِه ويَنشأُ على ذلك كوَلدِه، فإنِ التَقطَه لمْ يُقرَّ في يدِه، ويُنتزعُ منه خَشيةَ أنْ يُربِّيَه على دينِه أو يَطولَ الأَمدُ فيَسترقَّه (٢).


(١) «المغني» (٦/ ٤١، ٤٢)، و «المحرر في الفقه» (١/ ٣٧٣)، و «المبدع» (٥/ ٢٩٩)، و «الإنصاف» (٦/ ٤٤٢).
(٢) «التاج والإكيليل» (٥/ ٤٩)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١٣٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٣٨)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٤٨)، و «البيان» (٨/ ١٨)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٢٢٦)، و «النجم الوهاج» (٦/ ٥٢، ٥٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥٢٤، ٥٢٣)، و «تحفة المحتاج» (٧/ ٦٥٠)، و «المغني» (٦/ ٤١)، و «الكافي» (٢/ ٣٦٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٢٧٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>