للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومِن حَيثُ الأثرِ النَّاتجِ عنهُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: رَجعيٍّ وبائِنٍ، والبائِنُ يَنقَسمُ إلى نَوعَينِ: بائِنٍ بَينونةً صُغرَى، وبائِنٍ بَينونةً كُبْرَى.

النوعُ الأولُ: الطَّلاقُ الصَّريحُ والكِنايةُ:

أولاً: الطَّلاقُ الصَّريحُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ صَريحَ الطَّلاقِ هو: اللَّفظُ الَّذي لا يُستعمَلُ إلَّا في حَلِّ عُقدَةِ النِّكاحِ، سواءٌ كانَ الواقِعُ به رَجعيًّا أو بائِنًا (١).

أو: ما لا يَحتَملُ ظاهِرُه غيرَ الطَّلاقِ (٢).

أو: ما دلَّ على مَعناهُ في نَفسِه ولم يَحسُنْ أنْ يُستفسَرَ عنهُ بغَيرهِ (٣).

أو: ما لا يَحتمِلُ غيرَه بحَسبِ الوَضعِ العُرفِيِّ مِنْ كُلِّ شيءٍ وُضِعَ لهُ اللَّفظُ مِنْ طلاقٍ وعِتقٍ وظِهارٍ وغيرِها، فلَفظُ الطَّلاقِ صَريحٌ فيهِ؛ لأنهُ لا يَحتمِلُ غَيرَه في الحَقيقةِ العُرفيَّةِ وإنْ قَبِلَ التَّأويلَ (٤).

كلُّها تَعريفاتٌ مُتقارِبةٌ للعُلماءِ.

ويُشتَرطُ في اللَّفظِ الصَّريحِ أو الكنايةِ:


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٠١)، و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٣٠).
(٢) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٥).
(٣) «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٤٢١).
(٤) «كشاف القناع» (٥/ ٢٨١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٨٢)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٣٣٩)، و «منار السبيل» (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>