للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوُقوعِ المِلكِ في الوَصيةِ إلا أنْ يَرضَى الوَرثةُ بذلك، فتَكونَ هِبةً منه لهم تَفتقِرُ إلى شُروطِ الهِبةِ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأصَحِّ وهو قَولٌ للحَنابِلةِ اختارَه القاضي وابنُ عَقيلٍ: يَصحُّ رَدُّه مُطلقًا؛ لأنَّهم لمَّا مَلَكوا الرَّدَّ من غيرِ قَبولٍ مَلَكوا الرَّدَّ من غيرِ قَبضٍ، ولأنَّ مِلكَ الوَصيِّ لم يُستقَرَّ عليه قبلَ القَبضِ فصَحَّ رَدُّه كما قبلَ القَبولِ (٢).

وفي قَولٍ ثالِثٍ للحَنابِلةِ اختارَه ابنُ قُدامةَ: إذا كانَ مَكيلًا أو مَوزونًا صَحَّ الرَّدُّ بعدَ قَبولِه وقبلَ قَبضِه؛ لأنَّه لا يَستقِرُّ مِلكُه عليه قبلَ قَبضِه، فأشبَهَ رَدَّه قبلَ القَبولِ، وإنْ كانَ غيرَ ذلك لم يَصحَّ الرَّدُّ؛ لأنَّ مِلكَه قد استقَرَّ عليه فهو كالمَقبوضِ (٣).

إذا امتنَعَ من القَبولِ أو الرَّدِّ:

قالَ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: إذا لم يَقبلِ المُوصَى له الوَصيةَ بعدَ مَوتِ المُوصي ولا رَدَّ الوَصيةَ فللوارِثِ مُطالبتُه بأحدِ الأمرَينِ؛ فإنِ


(١) «المبسوط» (٢٨/ ٤٩)، و «روضة القضاة وطريق النجاة» (٢/ ٦٨٠، ٦٨٢)، و «البيان» (٨/ ١٧٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٣)، و «المغني» (٦/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٧).
(٢) «الذخيرة» (٧/ ١٢٤)، و «الجامع لمسائل المدونة» (١٩/ ٩٢٦)، و «منح الجليل» (٩/ ٥٧٢)، و «البيان» (٨/ ١٧٣)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٣)، و «المغني» (٦/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٧).
(٣) «المغني» (٦/ ٦٨)، و «الإنصاف» (٧/ ٢٠٥)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>