للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وَجهَينِ:

أحدُهما: لا يَلزمُه الإعادةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمرَ به فخرَجَ عن عُهدتِه.

والثاني: يَلزمُه الإعادةُ؛ لأنَّه تَيممَ من غيرِ سَببٍ يُبيحُ التَّيممَ، فأشبَهَ مَنْ نَسيَ الماءَ في رَحلِه وتَيممَ (١).

د- الحاجةُ إلى الماءِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا خافَ العَطشَ؛ فإنَّ له أنْ يَحبسَ الماءَ الذي معه لشُربِه ويَتيممَ ويُصليَ ولا إعادةَ عليه، ولأنَّه خائِفٌ على نَفسِه من استِعمالِ الماءِ فأُبيحَ له التَّيممُ كالمَريضِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ المُسافرَ إذا كانَ معه ماءٌ وخَشيَ العَطشَ أنْ يُبقيَ ماءَه للشُّربِ ويَتيممَ (٢).

وكذلك إنْ خافَ على رَفيقِه أو بَهائِمِه؛ لأنَّ حُرمةَ رَفيقِه كحُرمةِ نَفسِه، والخائِفُ على بَهائمِه خائِفٌ من ضَياعِ مالِه وكذلك إنْ وجَدَ عَطشانَ يَخافُ تَلفَه لزِمَه سَقيُه ويَتيممُ، قيلَ للإمامِ أحمدَ: الرَّجلُ معه إِداوةٌ من ماءٍ للوُضوءِ، فيَرى قَومًا عِطاشًا أحَبُّ إليك أنْ يَسقيَهم أو أنْ يَتوضَّأَ؟ قالَ يَسقيهم، ثم


(١) «المغني» (١/ ٣٠٩، ٣١٠)، وينظر: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٦٢)، وحاشية الدسوقي على «الشرح الكبير» (١/ ١٤٨)، و «بلغة السالك» (١/ ١٣٤)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٠٦، ١٠٧)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٥)، و «الإنصاف» (١/ ٢٨١)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٤١).
(٢) «الإجماع» (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>