للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه لما كانَت الأمُّ وأمُّ الأمِّ لا يُحجَبنَ بالذُّكورِ كانَ كذلك حُكمُ جَميعِ الجَداتِ.

ولأنَّه لمَّا ضعُفَ الأبُ عن حَجبِ أمِّ الأمِّ وهي بإِزائِها ضعُفَ أيضًا عن حَجبِها.

ولأنَّ الجَدةَ وإنْ أَدلَت بالأبِ فهي غيرُ مُضرَّةٍ به؛ لأنَّها تُشارِكُ أمَّ الأمِّ في فَرضِها، فجَرى مَجرَى الإِخوةِ للأمِّ لمَّا لَم يَضُروا بالأمِّ لَم يَسقُطوا معَ الأمِّ.

ومحلُّ الخِلافِ إذا كانَ الابنُ أبًا للمَيتِ أو جدَّه، أمَّا لو كانَ عمًّا للمَيتِ فإنَّه لا يَحجُبُها بالإِجماعِ.

ومِثالُ المَسألةِ: أمُّ أبٍ وأبٌ، فعلى هذا مَذهبُ الحَنابِلةِ لها السُّدسُ والباقِي للأبِ، وعلى القولِ الأَولِ وهو مَذهبُ الجُمهورِ الكلُّ له (١).

إِرثُ الحَواشِي:

مِيراثُ الإِخوةِ والأَخواتِ وبَنِيهم:

أَجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الإِخوةَ مِنْ الأبِ والأمِّ ومِن الأبِ ذُكورًا كانُوا أو إِناثًا لا يَرثونَ معَ الابنِ ولا ابنِ الابنِ وإنْ سفَلَ ولا معَ الأبِ، ويَرثونَ معَ البَناتِ وبَناتِ الأَبناءِ (٢).


(١) «المغني» (٦/ ١٩٢)، و «الكافي» (٢/ ٥٣٤)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢٦٢)، و «المبدع» (٦/ ١٣٥)، و «الإنصاف» (٧/ ٣١١)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٢٤).
(٢) «الإجماع» (٢٩٨)، و «الموطأ» (٢/ ٥٠٨)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>