للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتعلِّمَ وما يُعَلَّمُه، ومِثلُ ذلك الإعادةُ فيما يَظهَرُ، ويَنبَغي مَجيءُ مِثلِه في الاستِئجارِ لِلقَضاءِ، وكالتَّدريسِ الإقراءُ لِشَيءٍ مِنْ القُرآنِ، أو الأحاديثِ (١).

وقالَ النَّوَويُّ في «الرَّوضةُ»: أطلَقوا القَولَ ببُطلانِ الاستِئجارِ لِلتَّدريسِ.

وعنِ الشَّيخِ أبي بَكرٍ الطُّوسيِّ تَرديدُ جَوابٍ في الاستِئجارِ؛ لِإعادةِ الدَّرسِ.

قالَ الإمامُ: ولو عَيَّنَ شَخصًا أو جَماعةً لِيُعَلِّمهم مَسألةً أو مَسائلَ مَضبوطةً فهو جائِزٌ، والذي أطلَقوه مَحمولٌ على استِئجارِ مَنْ يَتصدَّى لِلتَّدريسِ مِنْ غيرِ تَعيينِ مَنْ يُعَلِّمُه، وما يُعَلِّمُه؛ لأنَّه كالجِهادِ في أنَّه إقامةُ مَفروضٍ على الكِفايةِ ثابِتٌ على الشُّيوعِ.

وكذلك يُمتَنَعُ استِئجارُ مُقرِئٍ يُقرِئُ على هذه الصُّورةِ، قالَ: ويُحتَمَلُ أنْ يَجوزَ (٢).

المَسألةُ الرابِعةُ: أخْذُ الأُجرةِ على الجِهادِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ الاستِئجارِ على الجِهادِ، هل يَجوزُ أو لا؟ وهل يَجوزُ أخْذُ الجُعلِ عليه أو لا؟

فذَهَبَ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ وأحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه لا يَجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الجِهادِ؛ لأنَّ الأجيرَ إذا حَضَرَ الوَقعةَ تَعيَّنَ عليه الفِعلُ، فلَزِمَه ذلك.


(١) «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٣٤)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٢/ ٤١٠).
(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ١٨، ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>