للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العارِيةُ: إِباحةُ الانتِفاعِ بعَينٍ مِنْ أَعيانِ المالِ (١).

وقيلَ: هي إِباحةُ مَنافعِ أَعيانٍ يَصحُّ الانتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عَينِها.

وقيلَ: هي هِبةُ مَنفعةِ العينِ (٢).

سَببُ تَسميتِها عارِيةً:

اختَلفَ العُلماءُ في سَببِ تَسميةِ العارِيةِ بهذا الاسمِ:

قالَ السَّرخسيُّ : سُمِّيَت عارِيةً؛ لتَعرِّيها عن العِوضِ، فإنَّها معَ العَريةِ اُشتُقَّت مِنْ شَيءٍ واحدٍ، والعَريةُ العَطيةُ في الثِّمارِ بالتَّمليكِ مِنْ غيرِ عِوضٍ، والعارِيةُ في المَنفعةِ كذلك، ولهذا اختصَّت بما يُمكِنُ الانتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عينِها، أو ما يَجوزُ تَمليكُ مَنافعِها بالعِوضِ بعَقدِ الإِجارةِ.

وقيلَ: هي مُشتقَّةٌ مِنْ التَعاورِ وهو التَّناوبُ فكأنَّه يَجعلُ للغيرِ نَوبةً في الانتِفاعِ بملكِه على أنْ تَعودَ النَّوبةُ إليه بالاستِردادِ متى شاءَ، ولهذا كانَت الإِعارةُ في المَكيلِ والمَوزونِ قَرضًا؛ لأنَّه لا يُنتفَعُ بها إلا باستِهلاكِ العَينِ، فلا تَعودُ النَّوبةُ إليه في تلك العَينِ لتَكونَ عارِيةً حِقيقةً، وإنَّما تَعودُ النَّوبةُ إليه في مثلِها، وما يَملكُ الإِنسانُ الانتِفاعَ به على أنْ يَكونَ مثلُه مَضمونًا عليه يَكونُ قَرضًا (٣).


(١) «المغني» (٥/ ١٢٨)، و «المطلع» ص (٢٧٢).
(٢) «المطلع» ص (٢٧٢).
(٣) «المبسوط» (١١/ ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>