وصِفةُ بَيعِ المُزايَدةِ: أنْ يُناديَ الرَّجُلُ على سِلعَتِه بنَفْسِه، أو بنائِبِه، ويَزيدَ النَّاسُ بَعضُهم على بَعضٍ، فما لَم يَكُفَّ عن النِّداءِ فلا بَأْسَ لِلغيرِ أنْ يَزيدَ.
إذا لَم يُصرِّحْ بالرِّضا ولكنْ جَرى ما يَدلُّ على الرِّضا هل يَحرُمُ أو لا؟
اختلَف العُلماءُ فيما إذا لَم يُصرِّحِ البائِعُ بالرِّضا، ولكنْ جَرى ما يَدلُّ على الرِّضا مِنه، هل يَحرُمُ السَّومُ أو لا؟
فذهَب الشافِعيَّةُ في أصَحِّ الوَجهَيْنِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَحرُمُ؛ لأنَّ الإمساكَ كِنايةٌ؛ فلَم تَقُمْ مَقامَ اللَّفظِ الصَّريحِ إلَّا فيما خَصَّه الشَّرعُ مِنْ إذْنِ البِكرِ.
وذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في الوَجهِ الثَّاني والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه يَحرُمُ سَومُ تلك السِّلعةِ على غيرِ الأوَّلِ؛ لأنَّ سُكوتَ الرَّاضي كنُطقِه، ولأنَّ النَّهيَ عامٌّ خَرَجتْ منه الصُّورُ المَخصوصةُ بأدِلَّتِها؛ فتَبقَى هذه الصُّورةُ على مُقتَضى العُمومِ.
ولأنَّه وُجدَ مِنه دَليلُ الرِّضا أشبَهَ ما لو صرَّح به، ولا يَضُرُّ اختِلافُ الدَّليلِ بعدَ التَّساوي في الدِّلالةِ.
وقالَ الحَنفيَّةُ: إذا ساوَمَه إنسانٌ بشَيءٍ فكَفَّ عن النِّداءِ ورَضيَ بذلك، فحينَئذٍ يُكرَهُ لِلغيرِ أنْ يَزيدَ، ويَكونُ هذا استيامًا على سَومِ الغيرِ.