للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ قُدامةَ: إذا ثبَت هذا فإنَّه إذا خرَج لِواجِبٍ فهو على اعتِكافِه ما لم يُطِلْ؛ لأنَّه خُروجٌ لِما لا بُدَّ له منه، أشبَهَ الخُروجَ لِحاجةِ الإنسانِ، فإنْ كان خُروجُه لِصَلاةِ الجُمعةِ فله أنْ يَتعجَّلَ، قال أحمدُ: أرجو أنَّ له ذلك؛ لأنَّه خُروجٌ جائِزٌ فجازَ تَعجيلُه كالخُروجِ لِحاجةِ الإنسانِ (١).

وذهَب المالِكيَّةُ في المَشهورِ والشافِعيَّةُ إلى أنَّ خُروجَ المُعتكِفِ لِصَلاةِ الجُمعةِ يُفسِدُ اعتِكافَه، وعليه الاستِئنافُ؛ لأنَّه يُمكِنُه الاحتِرازُ من الخُروجِ بأنْ يَعتكِفَ في المَسجِدِ الجامِعِ، فإذا لم يَفعَلْ وخرَج بطَل اعتِكافُه.

واستَثنى الشافِعيَّةُ ما لو شرَط الخُروجَ في اعتِكافِه لِصَلاةِ الجُمعةِ فإنَّ شَرطَه يَصحُّ ولا يَبطُلُ اعتِكافُه بخُروجِه (٢).

الخُروجُ لِعيادةِ المَرضى وصَلاةِ الجِنازةِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى عَدمِ جَوازِ الخُروجِ لِعِيادةِ المَرضى وصَلاةِ الجِنازةِ لِعَدمِ الضَّرورةِ إلى الخُروجِ إلا أنْ يَشترِطَ ذلك عندَ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ.


(١) «المغني» (٤/ ٢٦٨، ٢٦٩)، و «البدائع» (٣/ ٢٢)، و «ابن عابدين» (٢/ ٤٩٠)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٢)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٧).
(٢) «الشرح الكبير» (٢/ ١٨٢)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٧٠)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٢١)، و «حاشية العدوي» (١/ ٥٨٥)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٤٠٩)، و «المجموع» (٦/ ٥١٤)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>