للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهِجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه»، فغيرُ جائِزٍ أنْ يَكونَ مُؤديًا إلى اللهِ ما فرَضَ عليه مَنْ دخَلَ الماءَ يُعلِّمُ آخَرَ السِّباحةَ بدِرهمٍ أخَذَه أو مُريدٌ للتَّبريدِ أو التَّلذُّذِ غيرُ مُريدٍ لتَأديةِ فَرضٍ؛ لأنَّه لم يُرِدِ اللهَ قَطُّ بعَملِه، قالَ اللهُ : ﴿وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا﴾ [الشورى: ٢٠].

قالَ قائِلٌ: إنَّ مَنْ قصَدَ دِرهمًا أو دينارًا ليُعلِّمَ آخَرَ السِّباحةَ لا يَقصدُ غيرَ ذلك مُؤديًا فَرضًا للهِ عليه في الطَّهارةِ يُخالِفُ كِتابَ اللهِ وسُنةَ رَسولِه مع أنَّ المُناقضةَ لا تُفارِقُه حيثُ أوجَبَ النِّيةَ في التَّيممِ وأبطَلَها في الوُضوءِ، والخَبَرُ الذي به يُوجبُ النِّيةَ في التَّيممِ هو الذي أوجَبَ النِّيةَ في الوُضوءِ والصَّلاةِ والزَّكاةِ والحَجِّ والصَّومِ وسائِرِ الأَعمالِ وقد ذكَرتُ بَقيةَ الحُججِ في هذا البابِ في غيرِ هذا الكِتابِ (١).

وقالَ أيضًا: وإذا تَوضَّأ طَهارةً من حَدثٍ أو طَهارةً لصَلاةِ فَريضةٍ أو نافِلةٍ أو قِراءةٍ أو صَلاةٍ على جِنازةٍ فله أنْ يُصليَ به المَكتوبةَ في قَولِ الشافِعيِّ وأبي عُبيدٍ وإِسحاقَ وأبي ثَورٍ وغيرِهم من أَصحابِنا، وكذلك نَقولُ (٢).

٢ - المُوالاةُ:

المُوالاةُ: هي غَسلُ الأَعضاءِ على سَبيلِ التَّعاقبِ بحيث لا يَجفُّ العُضوُ الأولُ قبلَ الشُّروعِ في الثاني.


(١) «الأوسط» (١/ ٣٦٩، ٣٧١٤).
(٢) «الأوسط» (١/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>