للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في شُروطُ صِحَّةِ الصَّومِ

شُروطُ صِحَّةِ الصَّومِ:

أ- الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ:

أجمَع الفُقهاءُ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا يَحِلُّ لهما الصَّومُ، وإنَّما يُفطِران ويَقضيان، وإذا صامتا لا يَصِحُّ منهما، فَرضًا كان أو نَفلًا؛ لِقَولِ النَّبيِّ : «أليس إذا حاضَت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» (١) فإذا رأت المَرأةُ الدَّمَ ساعةً من نَهارٍ فسَد صَومُها، وقد نقَل النَّوَويُّ وابنُ جَريرٍ وابنُ قُدامةَ وابنُ هُبَيرةَ وغَيرُهم الإجماعَ على ذلك.

قال ابنُ بَطَّالٍ : قَولُه : «أليس إذا حاضَت لم تُصَلِّ، ولم تَصُمْ؟» نَصٌّ أنَّ الحائِضَ يَسقُطُ عنها فَرضُ الصَّلاةِ، ولا يَجوزُ لها الصَّومُ في أيامِ حَيضِها، والأُمَّةُ على ذلك، وأجمَعوا أنَّ عليها قَضاءَ ما ترَكت من الصِّيامِ، ولا قَضاءَ عليها لِلصَّلاةِ، إلا طائِفةً من الخَوارِجِ يَرَوْن عليها قَضاءَ الصَّلاةِ، وعُلماءُ الأُمَّةِ من السَّلفِ والخَلفِ على خِلافِهم (٢).


(١) رواه البخاري (٣٠٤).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (١/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>