الرُّكنُ الرابِعُ: المَنفَعةُ: وهي المَعقودُ عليها
يُشترَط في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها عِدَّةُ شُروطٍ:
الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مَعلومةً:
لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها أنْ تَكونَ مَعلومةً عَينًا وقَدْرًا وصِفةً لِلمُؤجِّرِ والمُستَأْجِرِ؛ لأنَّها المَعقودُ عليها؛ فاشتُرِطَ العِلمُ بها، كالبَيعِ؛ فإنْ كانَتِ المَنفَعةُ مَجهولةً، لم تَصحَّ الإجارةُ، كما لو كان المَبيعُ مَجهولًا (١).