للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الرابِعُ: المَنفَعةُ: وهي المَعقودُ عليها

يُشترَط في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها عِدَّةُ شُروطٍ:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ تَكونَ المَنفَعةُ مَعلومةً:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في المَنفَعةِ المَعقودِ عليها أنْ تَكونَ مَعلومةً عَينًا وقَدْرًا وصِفةً لِلمُؤجِّرِ والمُستَأْجِرِ؛ لأنَّها المَعقودُ عليها؛ فاشتُرِطَ العِلمُ بها، كالبَيعِ؛ فإنْ كانَتِ المَنفَعةُ مَجهولةً، لم تَصحَّ الإجارةُ، كما لو كان المَبيعُ مَجهولًا (١).

كَيفيَّةُ العِلمِ بالمَنفَعةِ:

قالَ الحَنفيَّةُ: المَنافِعُ تارةً تَصيرُ مَعلومةً بالمدَّةِ؛ كاستِئجارِ الدُّورِ لِلسُّكنَى، والأرَضينَ لِلزِّراعةِ؛ فيَصحُّ العَقدُ على مدَّةٍ مَعلومةٍ؛ لأنَّ مَنافِعَ الدُّورِ والأرضِ لا تَكونُ مَعلومةً إلَّا بتَقديرِ المدَّةِ؛ لأنَّ المدَّةَ إذا لَم تكُنْ مَعلومةً اختَلفَ المُتعاقدانِ فيها، فيَقولَ أحَدُهما شَهرٌ، والآخَرُ: أكثَرُ؛ فيَقَعُ التَّنازُعُ.


(١) «الهداية شرح البداية» (٣/ ٢٣١، ٢٣٢)، و «الاختيار» (٣/ ٦٢)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٢٣٢، ٣٢٥)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١١٠، ١١١)، و «الذخيرة» (٥/ ٤١٥)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٨/ ٤٦٨)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «المهذب» (١/ ٣٩٦)، و «روضة الطالبين» (٤/ ١٩، ٢٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٤٢)، و «المبدع» (٥/ ٦٣)، و «الإنصاف» (٦/ ٥، ٦)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>