للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أنْ يُوجدَ اللَّقيطُ في قُرى الشِّركِ:

اللَّقيطُ الذي يُوجدُ في دارِ الكُفرِ والشِّركِ: لا يَخلو حالُ هذه الدارِ مِنْ أَمرينِ، أَحدُهما: إما ألَّا يَكونَ فيها مُسلِمٌ، فإذا التَقطَه كافِرٌ فاللَّقيطُ كافِرٌ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأَربعةِ.

وإنْ كانَ المُلتقِطُ له مُسلِمًا فكافِرٌ أَيضًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ في الصَّحيحِ عندَهم والمالِكيةِ في المَشهورِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

وفي قَولٍ للحَنفيةِ ومُقابلِ المَشهورِ للمالِكيةِ أنَّه إنِ التَقطَه مُسلِمٌ فمُسلِمٌ تَغليبًا لليَدِ.

والثانِي: أنْ يَكونَ في دارِ الكُفارِ مُسلِمٌ واحدٌ أو أَكثرُ، فاختَلفَ الفُقهاءُ في اللَّقيطِ إذا وُجدَ فيها، هل يُحكمُ بإِسلامِه أم كُفرِه تَغليبًا للدارِ؟

فالصَّحيحُ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في المَشهورِ أنَّه يُحكمُ بكُفرِه تَغليبًا للدارِ.

وذهَبَ الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ في مُقابلِ المَشهورِ والشافِعيةُ في الأَصحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه إذا وُجدَ مُسلِمٌ أو أَكثرُ في بِلادِ الكُفرِ فإنَّه يُحكمُ بإِسلامِه تَغليبًا للإِسلامِ.

قالَ الحَنفيةُ: اللَّقيطُ إذا وُجدَ في بِلادِ الكُفارِ فكافِرٌ تَحكيمًا للظاهِرِ، وهذا إذا كانَ الواجِدُ له ذِميًّا بلا خِلافٍ عندَهم.

وأما إنْ كانَ الواجِدُ له مُسلِمًا فعلى أَقوالٍ في المَذهبِ أَصحُّها في

<<  <  ج: ص:  >  >>