للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّرطُ الخامِسُ: إذا أسقَطَ الأبُ حَقَّه من الرُّجوعِ ففيه احتِمالان:

أحدُهما: لا يَسقطُ حَقُّه وله الرُّجوعُ؛ لأنَّه حَقٌّ ثبَتَ له بالشَّرعِ فلم يَسقطْ بإسقاطِه، كما لو أسقَطَ الوَليُّ حَقَّه من وِلايةِ النِّكاحِ.

والثاني: يَسقطُ حَقُّه في الرُّجوعِ؛ لأنَّه مُجردُ حَقِّه، وقد أسقَطَه.

والفَرقُ بينَه وبينَ وِلايةِ النِّكاحِ أنَّ وِلايةَ النِّكاحِ حَقٌّ عليه للهِ تَعالى وللمَرأةِ، بدَليلِ إثمِه بالعَضلِ بخِلافِ الرُّجوعِ؛ فإنَّه حَقٌّ للأبِ (١).

كَيفيةُ الرُّجوعِ في الهِبةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرُّجوعِ في الهِبةِ هل يُشترطُ له حُكمُ القاضِي أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه يُشترطُ في الرُّجوعِ في الهِبةِ حُكمُ القاضِي أو التَّراضي بينَهما؛ لأنَّه مُختلَفٌ فيه بينَ العُلماءِ فلا بدَّ من الرِّضا أو القَضاءِ.

وإذا لم يَقبِضِ الواهِبُ الهِبةَ بعدَ الفَسخِ حتى هلَكَت في يَدِ المَوهوبِ له هلَكَت أمانةً؛ لأنَّ القَبضَ للهِبةِ لا يَتعلَّقُ به ضَمانٌ، فإذا انفسَخَ عَقدُها بَقيَ العَقدُ على ما اقتَضاه العَقدُ غيرَ مُوجِبٍ للضَّمانِ، ولا تُضمنُ إلا بما تُضمنُ به الأماناتُ من التَّعدِّي.


(١) «المغني» (٥/ ٣٩١، ٣٩٣)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٢١١)، و «المبدع» (٥/ ٣٧٧)، و «الفروع» (٤/ ٤٩٠)، و «الإنصاف» (٧/ ١٤٨)، و «كشاف القناع» (٤/ ٣٧٧، ٣٨١)، و «مطالب أولي النهى» (٤/ ٤٠٩، ٤١٠)، و «منار السبيل» (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>