للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمُ صَلاتَيِ العِيدَينِ:

صَلاتَا العِيدَينِ مَشروعَتانِ بالكتابِ والسُّنةِ والإِجماعِ.

أمَّا الكتابُ: فقولُه تَعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، والمَشهورُ في التَّفسيرِ: أنَّ المُرادَ بذلك صَلاةُ العِيدِ.

وأمَّا السُّنةُ: فثبَتَ بالتَّواتُرِ أنَّ رَسولَ اللهِ كانَ يُصلِّي صَلاتَيِ العِيدَينِ، قالَ ابنُ عَباسٍ: «شَهِدتُ صَلاةَ الفِطرِ معَ رَسولِ اللهِ وأَبي بَكرٍ، وَعمرَ، فَكلُّهم يُصلِّيهَا قبلَ الخُطبَةِ» (١). وعنه: «أنَّ النَّبيَّ صلَّى العِيدَ بِغيرِ أَذانٍ ولا إقامَةٍ» (٢).

أمَّا الإِجماعُ: فقد أَجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ صَلاتَيِ العِيدَينِ مَشروعَتانِ (٣).

إلا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل صَلاةُ العِيدِ واجِبةٌ أو سُنةٌ مُؤكَّدةٌ أو فَرضُ كِفايةٍ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ على القولِ الصَّحيحِ المُفتَى به وأحمدُ في رِوايةٍ اختارَها شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيميَّةَ وبعضُ المالِكيةِ إلى وُجوبِها على الأعيانِ، كالجمُعةِ.


(١) رواه مسلم (٨٨٤).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٢٧).
(٣) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٧٥)، و «الشرح الصغير» (١/ ٣٤٣)، و «المجموع» (٦/ ٥٢)، و «المغني» (٣/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>