للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي هُرَيرةَ وطاوُسٍ ومُجاهِدٍ وجابرِ بنِ زَيدٍ أنَّه لا يَجوزُ بَيعُه.

واحتَجُّوا بالحَديثِ، وأجابَ الجُمهورُ عنه بأنَّه مَحمولٌ على ما ذَكَرْناه، فهذا هو الجَوابُ المُعتمَدُ.

وأمَّا ما ذكَره الخَطابيُّ وأبو عمرَ بنُ عَبدِ البَرِّ مِنْ أنَّ الحَديثَ في النَّهيِ عنه ضَعيفٌ؛ فليسَ كما قالا، بَلِ الحَديثُ صَحيحٌ، رَواه مُسلِمٌ وغيرُه.

وقَولُ ابنِ عَبدِ البَرِّ أنَّه لَم يَرْوِه عن أبي الزُّبَيرِ غيرُ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، غَلَطٌ مِنه أيضًا؛ لأنَّ مُسلِمًا قد رَواه في صَحيحِه، كما رُويَ مِنْ رِوايةِ مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ عن أبي الزُّبَيرِ؛ فهَذانِ ثِقَتانِ رَوَياه عن أبي الزُّبَيرِ وهو ثِقةٌ أيضًا، واللَّهُ أعلَمُ (١).

وقالَ البَغَويُّ : وجَوَّزَ الأكثَرونَ بَيعَه، وهو قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ ، وإليه ذهَب الحَسَنُ، وابنُ سِيرِينَ، والحَكَمُ وحَمَّادٌ، وبه قالَ مالِكٌ والثَّوريُّ، وأصحابُ الرَّأْيِ، والشافِعيُّ وأحمدُ، وإسحاقُ، وتَأوَّلَ بَعضُهمُ الحَديثَ على بَيعِ الوَحشِيِّ مِنه، الذي لا يَقدِرُ على تَسليمِه (٢).

بَيعُ الدَّمِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على حُرمةِ بَيعِ الدَّمِ، وأنَّ ثَمَنَه حَرامٌ، لقولِ اللَّهِ تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، ولقولِه تَعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥].


(١) «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ٢٣٣، ٢٣٤).
(٢) «شرح السنة» (٨/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>