للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُننُ الوُضوءِ:

أولًا: التَّسميةُ في أولِ الوُضوءِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّسميةِ في أولِ الوُضوءِ هل هي واجِبةٌ مع الذِّكرِ والقُدرةِ أو هي سُنةٌ مُطلقًا أو مَكروهةٌ؟

فذهَبَ الإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ إلى وُجوبِ التَّسميةِ في الوُضوءِ مع الذِّكرِ، وتَسقطُ مع السَّهوِ، وكذا الغُسلُ والتَّيممُ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لا صَلاةَ لمَن لا وُضوءَ له ولا وُضوءَ لمَن لم يَذكُرِ اسمَ اللَّهِ عليه» (١)، وإذا ذكَرَها في أثناءِ الوُضوءِ أتى بها حيثُ ذكَرَها (٢).

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الثانيةِ عنه إلى أنَّ التَّسميةَ في الوُضوءِ سُنةٌ من سُننِه وليسَت واجِبةً.

والدَّليلُ على أنَّ التَّسميةَ سُنةٌ ما رَواه النَّسائيُّ بإِسنادٍ جيِّدٍ عن أنَسِ بنِ مالِكٍ قالَ: «طلَبَ بعضُ أَصحابِ النَّبيِّ وَضوءًا، فقالَ رَسولُ اللهِ : هل مع أحدٍ منكم ماءٌ؟ فوضَعَ يَدَه في الماءِ ويَقولُ: تَوضَّؤُوا بِسمِ اللهِ -أي: قائِلينَ: بِسمِ اللهِ- فرأيتُ الماءَ يَخرجُ من


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨) من حديث سعيد بن زيد .
(٢) «المغني» (١/ ١٢٧)، و «الروض المربع» (١/ ٤٣)، و «التحقيق» (١/ ١٠٠)، و «منار السبيل» (١/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>