لو علَّقَ طَلاقَها على شيءٍ ففَعلَتْه وهيَ حائِضٌ:
قالَ الشَّافعيةُ: لَو علَّقَ طلاقَ زَوجتِه بدُخولِ دارٍ مَثلًا أو بأيِّ صِفةٍ فليسَ ببدعيٍّ وإنْ كانَ في الحَيضِ، لكنْ يُنظَرُ إلى وقتِ الدُّخولِ، فإنْ وُجدَ في حالِ الطُّهرِ نفَذَ سُنِّيًا، وإنْ وُجدَ في الحَيضِ نفَذَ بدعيًّا وتتَرتَّبُ عليهِ أحكامُ البدعيِّ، لكنْ لا إثْمَ فيهِ.
ويُمكِنُ أنْ يُقالَ: إنْ وُجدَتِ الصِّفةُ باختيارِهِ أَثِمَ بإيقاعِه في الحَيضِ كإنشائِه الطَّلاقَ فيهِ.
ولو قالَ لذاتِ الأقراءِ: «أنتِ طالِقٌ إنْ دخَلْتِ الدَّارَ، أو إنْ قَدِمَ فُلانٌ للسُّنةِ، أو إذا جاءَ رأسُ الشَّهرِ فأنْتِ طالقٌ للسُّنةِ» فإنْ وُجدَ الشَّرطُ وهيَ في حالِ السُّنةِ طَلُقَتْ، وإنْ وُجدَ وهيَ في حالِ البدعةِ لَم تَطلُقْ حتَّى يَنتهيَ إلى حالِ السُّنةِ فحِينَئذٍ تَطلُقُ؛ لأنَّ الطَّلاقَ مُعلَّقٌ بأمْرَينِ فاشتُرِطَ حُصولُهُما، وكذا لَو قالَ: «إنْ دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِقٌ للبِدعةِ» فإنْ دخَلَتْ في حالِ البدعَةِ طَلُقَتْ، وإنْ دخَلَتْ في حالِ السُّنةِ لم تَطلُقْ حتَّى يَنتهيَ إلى البدعَةِ.
ولو قالَ لِمَنْ لا سُنةَ في طَلاقِها ولا بدعَةَ كغَيرِ المَمْسوسَةِ: «أنتِ طالِقٌ إنْ دخَلْتِ الدَّارَ وإنْ قَدِمَ فُلانٌ للسُّنةِ» فصارَتْ ذاتَ سُنَّةٍ وبدعَةٍ، ثمَّ وُجدَ الشَّرطُ المُعلَّقُ عليهِ، فإنْ وُجدَ في حالِ السُّنةِ طَلُقَتْ، وإنْ وُجِدَ في حالِ البدعَةِ لَم تَطلُقْ حتَّى يَنتهيَ إلى حالِ السُّنةِ، ولَو وُجدَ الشَّرطُ قبْلَ أنْ يَتغيَّرَ حالُها طَلُقَتْ؛ لأنَّه لا سُنةَ في طلاقِها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute