للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُمتنِعًا لا يُمكِنُ أخذُه إلا باصطِيادِه، فأما الدَّجاجُ والبَطُّ والشاةُ وغيرُها ممَّا ليسَ بمُتوحِّشٍ فلا يَجوزُ صَيدُه، وإنما يُذبحُ ويُذكَّى.

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعُوا أنه لو لم يَندَّ الإنسِيُّ أنه لا يُذكَّى إلا بما يُذكَّى به المَقدورُ عليهِ (١).

صَيدُ البَحرِ: ما يَحلُ منه وما يَحرمُ؟

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ صَيدَ البَحرِ حَلالٌ للحِلِّ والمُحرِمِ على السَّواءِ، ولا يُشترطُ فيهِ التَّذكيةُ عندَ عامَّةِ العُلماءِ؛ لِما رَواهُ أبو هُريرةَ قالَ: جاءَ رَجلٌ إلى رَسولِ اللهِ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ إنَّا نَركَبُ البحرَ ونَحملُ مَعنَا القَليلَ منَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأنا بهِ عَطشنَا، أفنَتوَضَّأُ به؟ فقالَ رَسولُ اللهِ : «هوَ الطَّهورُ مَاؤهُ الحِلُّ مَيتتُه» (٢).

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ : وأجمَعُوا على أنَّ صَيدَ البَحرِ حَلالٌ للحَلالِ والمُحرِمِ، اصطِيادُه وأكلُه وبَيعُه وشِراؤُه (٣).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ : أما صَيدُ البَحرِ فحَلالٌ للمُحرِمِ والحَلالِ بنَصِّ الكِتابِ والسُّنةِ وإجماعِ الأمَّةِ (٤).


(١) «الاستذكار» (٥/ ٢٦٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٤٥).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الإمام الك في «الموطأ» (٤١)، وأحمد (٨٧٢٠)، وأبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٨).
(٣) «الإجماع» (٢٢٨).
(٤) «الاستذكار» (٤/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>