ويَتحقَّقُ العَجزُ بالمَوتِ أو بالحَبسِ والمَنعِ والمَرضِ الذي لا يُرجى زَوالُه كالزَّمانةِ والفالِجِ والعَمى والعَرجِ والهَرمِ الذي لا يَقدرُ صاحِبُه على الاستِمساكِ وعَدمِ أمنِ الطَّريقِ وعَدمِ المَحرَمِ بالنِّسبةِ للمَرأةِ إذا استمرَّتْ هذه الآفاتُ إلى المَوتِ (١).
ثانيًا: شُروطُ النائبِ عن غيرِه في الحَجِّ:
اشترَط الشافِعيةُ والحَنابلةُ لِإجزاءِ الحَجِّ الفَرضِ عن الأصيلِ أنْ يَكونَ النائبُ قد حجَّ عن نَفسِه حَجةَ الإسلامِ.
وقال الحَنفيةُ (والمالِكيةُ): يُجزِئُ عن غيرِه وإنْ لم يَكنْ حجَّ عن نَفسِه مع الكَراهةِ لذلك، وقد سبَق بَيانُ ذلك.
(١) «المسلك المتقسط» (ص ٢٩٩)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٨٧)، وما بعدَها، و «البحر الرائق» (٣/ ٦٣)، وما بعدَها، و «العناية» (٤/ ٢٦٩)، وما بعدَها، و «مواهب الجليل» (٢/ ٥٤٣)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٣)، و «الإيضاح في مَناسكِ الحجِّ» للنَّوويِّ وحاشيته للهيثمي ص (١٠٨، ١٠٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٦٨، ٤٦٩)، و «المغني» (٤/ ٣٢٣)، و «الفروع» (٣/ ٢٤٥).