للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هـ - إذا ارتَدَّ الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ:

اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزَّوجَ إذا ارتَدَّ -والعِياذُ باللهِ- بعْدَ الدخولِ فإنَّ المَهرَ يَجبُ كامِلًا للمرأةِ؛ لأنهُ قدِ استَقرَّ بالدُّخولِ، فلا يُتصوَّرُ سُقوطُه.

وإنِ ارتَدَّ الزَّوجُ قبْلَ الدُّخولِ وجَبَ لها نِصفُ المَهرِ عِنْدَ الحنفيَّةِ والمالِكيةِ في قَولٍ والشَّافعيةِ والحَنابلةِ؛ لأنها فُرقةٌ حَصلَتْ مِنه قبْلَ الدُّخولِ، فصارَتْ كالطَّلاقِ.

وذهَبَ المالِكيةُ في قَولٍ إلى أنهُ لا شيءَ لها (١).


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣)، و «اللباب» (٢/ ٥٦، ٥٧)، و «درر الحكام» (٤/ ١٧٤)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٥٤٧)، و «الكافي» (١/ ٢٥٢)، و «التوضيح» (٤/ ٧٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٣١)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٤٨٢)، و «البيان» (٩/ ٤٠٤، ٤٠٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨٤)، و «الديباج» (٣/ ٣٣٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١١٧)، و «المغني» (٧/ ٢١١)، و «الكافي» (٣/ ٩٧)، و «الفروع» (٥/ ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٣٣، ١٣٤)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ١٧٢)، و «منار السبيل» (٢/ ٦١٦)، و (٣/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>