للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الشَّرح»: هذا في حَقِّ مَنْ يُمكِنُه التَّزوجُ، فأمَّا مَنْ لا يُمكنُه فقدْ قالَ تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣] انتهى.

ونقَلَ صالحٌ: يَقترضُ ويَتزوجُ (١).

ثالثًا: الكَراهةُ:

نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ النكاحُ يُكرَهُ في حالاتٍ:

قالَ الحَنفيةُ: يُكرَهُ النكاحُ في حالةِ الخَوفِ مِنْ الجَورِ -أي الظُّلمِ-؛ لأنَّ النكاحَ شُرعَ لِما فيهِ مِنْ تَحصينِ النَّفسِ ومَنعِها مِنْ الزِّنا، على سَبيلِ الاحتِمالِ وتَحصيلِ الثَّوابِ المُحتملِ بالوَلدِ الَّذي يَعبدُ اللهَ تعالَى ويُوحِّدُه.

فإنْ تَعارضَ خَوفُ الوُقوعِ في الزِّنا لو لم يتزوَّجْ وخَوفُ الجَورِ لو تزوَّجَ قدَّمَ الثَّاني، فلا افتِراضَ بل يُكرَهُ؛ لأنَّ الجَورَ مَعصيةٌ مُتعلِّقةٌ بالعِبادِ، والمنعَ مِنْ الزِّنا مِنْ حُقوقِ اللهِ تعالَى، وحقُّ العَبدِ مقدَّمٌ عندَ التَّعارضِ؛ لاحتياجِه وغِنى المَولى تعالَى (٢).


(١) «كشاف القناع» (٥/ ٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٩٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٨)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٠).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٦، ٧)، و «شرح فتح القدير» (٣/ ١٨٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٠٢)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٩٥)، و «العناية» (٤/ ٣١٤، ٣١٥)، و «البحر الرائق» (٣/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>