للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النَّوعُ السادِسُ: خيارُ التَّصريةِ:

اختلَف الفُقهاءُ -كما تَقدَّمَ ذِكرُه- في حُكمِ بَيعِ المُصَرَّاةِ في حُكمِ مَنْ اشتَرَى مُصَرَّاةً مِنْ بَهيمةِ الأنعامِ وهو لا يَعلَمُ بتَصريَتِها، ثم عَلِمَ، هل يُعَدُّ هذا عَيبًا يُرَدُّ به البَيعُ ويثبُتُ له الخيارُ أو لا؟ على قَولَيْنِ:

القَولُ الأوَّلُ: قَولُ جُمهورِ الفُقهاءِ المالِكيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ وأبي يُوسفَ مِنْ الحَنفيَّةِ بأنَّ هذا عَيبٌ، ومَن اشتَراها ووجَدها مُصَرَّاةً فهو بخَيرِ النَّظرَيْنِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها، إنْ شاءَ أمسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها ومعها صاعٌ؛ لِمَا رَواهُ أبو هُريرةَ عن النَّبيِّ : «لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فمَنِ ابتاعَها بَعدُ فإنَّه بخَيرِ النَّظرَيْنِ بعدَ أنْ يَحتَلِبَها، إنْ شاءَ أمسَكَ وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تَمرٍ»، قالَ البُخاريُّ: ويُذكَرُ عن أبي صالِحٍ ومُجاهِدٍ والوَليدِ بنِ رَباحٍ وموسى بنِ يَسارٍ عن أبي هُريرةَ عن النَّبيِّ : «صاعَ تَمرٍ»، وقالَ بَعضُهم عن ابنِ سِيرينَ: «صاعًا مِنْ طَعامٍ، وهو بالخيارِ»، ثَلاثًا، وقالَ بَعضُهم عن ابنِ سِيرينَ: «صاعًا مِنْ تَمرٍ»، ولَم يَذكُرْ ثَلاثًا، والتَّمرُ أكثَرُ (١).

وعن ابنِ مَسعودٍ : «مَنِ اشتَرَى شاةً مُحَفَّلةً فرَدَّها فليَرُدَّ معها صاعًا مِنْ تَمرٍ، ونهَى النَّبيُّ أنْ تُلَقَّى البُيوعُ» (٢).

وعن أبي هُريرةَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «لا تَلَقَّوُا


(١) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (١١٥٥).
(٢) رواه البخاري (٢٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>