للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن عائِشةَ قالَتْ: «اشتَرَيتُ بَريرةَ فاشتَرَطَ أهلُها وَلاءَها، فذكَرْتُ ذلكَ للنبيِّ فقالَ: أَعتقِيها فإنَّ الوَلاءَ لمَنْ أعطَى الوَرِقَ، فأَعتَقتُها فدَعاها النبيُّ فخَيَّرها مِنْ زَوجِها وكانَ زَوجُها عبدًا، فقالَتْ: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ (وفي رواية: ما بِتُّ) عندَه، فاختارَتْ نفْسَها» (١)، فإذا ثبَتَ الخِيارُ بالحرِّيةِ الطارِئةِ فبِالسابقةِ أَولى (٢).

٤ - الحِرفةُ أو الصَّنعةُ:

الحِرفةُ: صِناعةٌ يرتَزقُ مِنها، سُمِّيتْ بذلكَ لانحِرافِ الشَّخصِ إليها لطَلبِ الرِّزقِ اعتِبارًا بما مِنْ شَأنِها أو غالِبًا، ومِنها العِلمُ والقَضاءُ وضدُّهما، وهيَ أعَمُّ مِنْ الصِّناعةِ؛ لأنها لِمَا كانَ بآلةٍ، بخِلافِ الحِرفةِ.

والحِرفةُ الدَّنيئةُ: كلُّ ما دلَّتْ مُلابَستُها على انحِطاطِ مُروءةٍ أو سُقوطِ نَفْسٍ كمُلابَسةِ القاذُوراتِ (٣).

اختَلفَ الفُقهاءُ في الحِرفةِ، هَلْ تُعتبَرُ مِنْ خِصالِ الكَفاءةِ في النكاحِ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ في المُفتَى بهِ عِندهم -وهو قَولُ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ وأبي حَنيفةَ في رِوايةٍ- والشافِعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الحِرفةَ


(١) رواه البخاري (٦٣٧٧)، ومسلم (١٥٠٤).
(٢) المصادِرُ السابِقةُ.
(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٨)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٥٦، ٦٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>