للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولذا قالَ ابنُ قُدامةَ : إن فعَلَها إِنسانٌ فلا بَأسَ، فإنَّ النَّوافلَ والفَضائلَ لا يُشتَرطُ صحَّةُ الحَديثِ فيها (١).

القولُ الثالِثُ: أنَّها غيرُ مَشروعةٍ، ولا تُسَنُّ، وهو قولُ الإمامِ أحمدَ، وقَولٌ للنَّوويِّ، كما سبَقَ، قالَ النَّوويُّ في «المَجموع»: في استِحبابِها نَظرٌ؛ لأنَّ حَديثَها ضَعيفٌ، وفيها تَغييرٌ لنَظمِ الصَّلاةِ المَعروفِ، فيَنبَغي ألَّا يُفعَلَ بغيرِ حَديثٍ، وليسَ حَديثُها بثابِتٍ (٢).

وقد نقَلَ ابنُ قُدامةَ أنَّ أحمدَ لم يُثبِتِ الحَديثَ الوارِدَ فيها، ولم يَرَها مُستحَبَّةً، قالَ: وقالَ أحمدُ: ما تُعجِبُني. قيلَ له: لمَ؟ قالَ: ليسَ فيها شَيءٌ يَصحُّ. ونفَضَ يَده كالمُنكِرِ (٣).

كَيفيَّةُ صَلاةِ التَّسبيحِ ووقتُها:

الذينَ قالوا باستِحبابِ صَلاةِ التَّسبيحِ أو جَوازِها راعَوا في الكَيفيَّةِ ما ورَدَ في الحَديثِ مِنْ أنَّها أربَعُ رَكعاتٍ، وما يُقالُ فيها مِنْ التَّسبيحِ والتَّهليلِ


(١) «المغني» (٢/ ٣٢٨)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٤).
(٢) «المجموع» (٥/ ٨٢).
(٣) «المغني» (٢/ ٣٢٧)، و «مسائل الإمام أحمد» لعبد الله (١/ ٨٩)، و «مسائل الإمام أحمد» للمَروَزي (٢/ ٥٤١)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٤٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٥٠)، والحَدِيثُ الواردُ فيها جعلَه ابن الجوزيِّ من المَوضعاتِ، وقال الحافظُ ابنُ حجرٍ في «تلخيص الحبير» (٢/ ٧): الحَقُّ أن طرُقَه كلَّها ضعيفةٌ، وإن كان حَدِيث ابن عَباسٍ يقرُب من شَرطِ الحُسنِ إلا أنه شاذٌّ؛ لشدةِ الفرديةِ فيه، وعدَم الشَّاهدِ والمُتابع من وجهٍ مُعتَبر، ومُخالَفة هَيئتِها لهيئةِ باقي الصَّلواتِ، قال: وقد ضعَّفَها ابن تيميَّة والمِزِّيُّ، وتوقَّفَ الذَّهَبي، حكاهُ ابنُ عبدِ الهادي عنهم. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>