للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستِياكُ بالأُصبعِ:

للفُقهاءِ في الاستِياكِ بالأُصبعِ ثَلاثةُ أَقوالٍ:

القَولُ الأولُ: تُجزئُ الأُصبعُ في الاستِياكِ مُطلقًا، وهو قَولٌ لكلٍّ من المالِكيةِ والشافِعيةِ والحَنابِلةِ.

والقَولُ الثاني: تُجزئُ الأُصبعُ عندَ عَدمِ وُجودِ غيرِها، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ، وهو قَولٌ لكلٍّ من المالِكيةِ والشافِعيةِ.

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بحَديثِ أنَسٍ أنَّ رَجلًا من الأَنصارِ من بَني عَمرِو بنِ عَوفٍ قالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّك رَغَّبتَنا في السِّواكِ فهل دونَ ذلك؟ قالَ: «قال أُصبُعاكَ سِواكٌ عندَ وُضوئِك تُمِرُّهما على أَسنانِك، إنَّه لا عَملَ لمَن لا نيَّةَ له، ولا أجرَ لمَن لا حِسبةَ له» (١).

٢ - بحَديثِ أنَسٍ عن النَّبيِّ : «يُجزئُ مِنْ السِّواكِ الأَصابعُ» (٢).

٣ - بحُصولِ المَقصودِ من السِّواكِ (٣).

والقَولُ الثالِثُ: لا تُجزئُ الأُصبُعُ في الاستِياكِ، وهو قَولٌ ثالِثٌ للشافِعيةِ، وهو الأصَحُّ عندَهم، والقَولُ الثاني عندَ الحَنابِلةِ، وعلَّلوا ذلك بما يلي:


(١) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٧٩) قالَ الحافظُ العراقيُّ في طرح التثريب (٢/ ٦٣)، ورِجالُه ثِقاتٌ إلا أن الرَّاويَّ له عن أنسٍ بعض أهله غَير مُسمى.
(٢) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (١٨٠)، وضعفه وضعفه النووي في «المجموع» (١/ ٣٤٨).
(٣) «المجموع» (١/ ٣٤٨)، و «المغني» (١/ ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>