لو تَفرَّقا قبلَ قَبضِ بَعضِه، هل يَبطُلُ بالكُلِّيَّةِ أو يَبطُلُ فيما لَم يُقبَضْ؟
فقال الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ في المَذهبِ: لو تَفرَّقا قبلَ قَبضِ بَعضِه بَطَل فيما لَم يُقبَضْ، وسَقَط بقِسطِه مِنَ المُسلَمِ فيه، وصَحَّ فيما قُبِضَ، والحُكمُ في المَقبوضِ كمَن اشتَرى شيئَيْنِ فتلِف أحَدُهما قبلَ قَبضِه.
وقال المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في قَولٍ والحَنابِلةُ في قَولٍ: يَبطُلُ في الجَميعِ (١).
الشَّرطُ الثاني: أنْ يَكونَ السَّلَمُ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ مَعلومٍ:
يُشترَطُ في السَّلَمِ أنْ يَكونَ مُؤجَّلًا، وأنْ يَكونَ الأجَلُ مَعلومًا.
أما كَونُه مُؤجَّلًا فلا خِلافَ بينَ العُلماءِ على صِحَّتِه مُؤجَّلًا، وذلك بالنَّصِّ والإجماعِ.
أمَّا السَّلَمُ الحالُّ فلا يَصحُّ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيَّةِ والمالِكيَّةِ
(١) «المبسوط» (١٢/ ١٤٤) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٠٢، ٢٠٣)، و «شرح فتح القدير» (٧/ ٩٧)، و «الاختيار» (٢/ ٤١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ١٤٨)، و «مختصر الوقاية» (٢٨٣)، و «اللباب» (١/ ٤١١)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١١٧)، و «البحر الرائق» (٦/ ١٧٧)، و «شرح ابن بطال» (٦/ ٣٦٥)، و «الشرح الكبير» (٤/ ٣١٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٥، ٣٦)، و «الذخيرة» (٥/ ٢٣٠)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٣٧٠، ٣٧١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٥٦٤، ٥٦٥)، و «شرح مختصر خليل» (٥/ ٢٠٢)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٢٢٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٥)، و «نهاية المحتاج» (٤/ ٢١١)، و «النجم الوهاج» (٤/ ٢٣٩)، و «الإفصاح» (١/ ٤١١)، و «الإقناع في مسائل «الإجماع» (١٨٢١)، و «المغني» (٤/ ١٩٧)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٠٢، ١٠٣)، و «الإنصاف» (٥/ ١٠٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٣١١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٥٥).