للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المِيراثَ يَثبتُ بالمُوالاةِ وهي المُؤاخاةُ والمُعاقَدةُ وإِسلامُه على يَدَيه.

قال المِرداويُّ : وعنه (أنَّه يَثبتُ بالمُوالاةِ والمُعاقَدةِ، وإِسلامِه على يَدِه، وكَونِهما من أهلِ الدِّيوانِ، ولا عَملَ عليه). زادَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ في الرِّوايةِ التِقاطَ الطِّفلِ، واختارَ أنَّ هؤلاء كلَّهم يَرِثونَ عندَ عَدمِ الرَّحمِ والنِّكاحِ والوَلاءِ، واختارَه في الفائِقِ أيضًا (١).

وقالَ ابنُ مُفلحٍ : وعنه: وعندَ عَدمِهن بمُوالاةٍ -وهي المُؤاخاةُ- ومُعاقَدةٍ -وهي المُحالَفةُ- وإِسلامِه على يَدَيه والتِقاطِه، وكَونُهما من أهلِ الدِّيوانِ اختارَه شَيخُنا (٢).

المِيراثُ بالمُعاقَدةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّوارُثِ بالمُوالاةِ والمُعاقَدةِ، وهو أنْ يَقولَ رَجلٌ لآخَرَ: «وَلَّيتُك على أنْ تَرثَني وأرِثَك وتَنصُرَني وأنصُرَك وتَعقِلَ عنِّي وأعقِلَ عنك»، هل يَقعُ التَّوارُثُ بينَهما أو لا؟ بعدَ اتِّفاقِهم على أنَّه إذا كانَ للمَيتِ منهما وارِثٌ أنَّه لا يَقعُ التَّوارثُ بينَهما.

فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ التَّوارُثَ لا يَقعُ بحالٍ لمَا رُويَ: أنَّ عائِشةَ أَرادَت أنْ تَشتَريَ بَريرةَ، فامتنَعَ أهلُها من بَيعِها إلا على أنْ يَكونَ الوَلاءُ لهم، فقالَ لها النَّبيُّ :


(١) «الإنصاف» (٧/ ٣٠٣، ٣٠٤).
(٢) «الفروع» (٥/ ٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>