١ - إذا وَجَدَ عَيبًا في العَينِ المُؤجَّرةِ لَم يكُنْ عَلِمَ به، فلَه فَسخُ العَقدِ بغَيرِ خِلافٍ بينَ العُلماءِ، قالَه ابنُ قُدامةَ في «المُغني»؛ لأنَّه عَيبٌ في المَعقودِ عليه، فأثبَتَ له الخِيارَ؛ كالعَيبِ في المَبيعِ.
والعَيبُ الذي يُفسَخُ به في الإجارةِ ما تَنْقُصُ به المَنفَعةُ، ويَظهَرُ به تَفاوُتُ الأُجرةِ، فيُفسَخُ بذلك، إنْ لَم يَزُلِ العَيبُ بلا ضَرَرٍ يَلحَقُ المُستَأجِرَ.
وَمِنْ أمثِلةِ العَيبِ أنْ تَكونَ الدَّابَّةُ جَموحًا أو عَضوضًا أو نَفورًا أو شَموسًا، أو بها عَيبٌ، كَتَعَثُّرِ الظَّهرِ في المَشيِ، وعَرجٍ يَتأخَّرُ به عن القافِلةِ، ورَبَضِ -أي: بُرُوكِ-، البَهيمةِ بالحِملِ، أو يَجِدُ المُستَأجِرُ المُكتَرى لِلخِدمةِ ضَعيفَ البَصَرِ، أو به جُنونٌ، أو جُذامٌ، أو بَرَصٌ، أو مَرَضٌ، أو يَجِدُ
(١) «الحاوي الكبير» (٧/ ٣٩٣، ٤٠١)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٥، ٧٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٤١٦، ٤٢٠)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٢٠٢، ٢٠٤)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٣٦٠، ٣٦٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٨٤، ٣٩٣)، و «الديباج» (٢/ ٤٨٥، ٤٨٩).