للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعندَ المالِكيةِ قَولانِ: قَولٌ يُجوِّزُ لُبسَ السَّراويلِ إذا لم يَجدِ الإزارَ ويَفتدي، وقَولٌ لا يُجوِّزُ ولو لم يَجدِ الإزارَ (١).

لُبسُ الخُفَّيْن ونحوِهما:

لا خِلافَ بينَ أهلِ العِلمِ على أنَّ للمُحرِمِ أنْ يَلبَسَ خُفَّينِ إذا لم يَجدْ نَعلَين؛ لقولِ النَّبيِّ : «مَنْ لم يَجدْ نَعلَينِ فلْيلبَسِ الخُفَّينِ» (٢).

إلا أنَّهم اختلَفوا؛ هل يَلزمُه أنْ يَقطَعَ الخُفَّين أسفلَ من الكَعبَين ويَلبَسَهما أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه يَلزمُه ذلك، فإنْ لبِسهما من غيرِ قَطعٍ افتَدى.

لحَديثِ ابنِ عُمرَ السابقِ، وفيه قولُ النَّبيِّ : «فمَن لم يَجدْ نَعلَين فلْيلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطعْهما حتى يَكونا أسفلَ من الكَعبَينِ» (٣).

وذهَب الحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ من لبِس الخُفَّين لعَدمِ النَّعلَين لم يَلزمْه قَطعُهما؛ لحَديثِ ابنِ عَباسٍ قال: «سمِعتُ النَّبيَّ


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢١٣)، و «الاستذكار» (٤/ ١٤)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٤٤)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٤٣)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٥٦، ٥٧)، و «شرح مسلم» (٨/ ٧٣)، و «المجموع» (٧/ ٢٣٥)، و «المغني» (٤/ ٤٢٤، ٤٢٥).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٣) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>