للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِواهم، وما دامَ لم يُرخَّصْ لهم فالأصلُ البَقاءُ على الوقتِ الذي رَمى فيه النَّبيُّ ، وهو بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ (١).

وقد جمَعَ ابنُ القَيمِ بينَ أدلَّةِ هذا البابِ فقال: لا تَعارُضَ بينَ هذه الأحاديثِ؛ فإنَّه أمَر الصِّبيانَ ألَّا يَرموا الجَمرةَ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنَّه لا عُذرَ لهم في تَقديمِ الرَّميِ، أمَّا من قدَّمه من النِّساءِ فرَمَينَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ للعُذرِ والخَوفِ عليهِنَّ من مُزاحَمةِ الناسِ وحَطْمِهم، وهذا الذي دلَّت عليه السُّنةُ: جَوازُ الرَّميِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ للعُذرِ بمَرضٍ أو كبَرٍ يَشقُّ عليه مُزاحَمةُ الناسِ لِأجلِه، وأمَّا القادِرُ الصَّحيحُ فلا يَجوزُ له ذلك (٢).

آخِرُ وقتِ رَميِ جَمرةِ العَقَبةِ:

اختلَف أهلُ العِلمِ في آخرِ وقتٍ لِرَميِ جَمرةِ العَقَبةِ الكُبرى.

فآخِرُه عندَ الحَنفيةِ والشافِعيةِ في وَجهٍ إلى فجرِ اليومِ التالي، فإنْ أخَّر الرَّميَ حتى طُلوعِ الفجرِ من اليومِ الثاني رَمى، وعليه دَمٌ للتَّأخيرِ في قولِ أبي حَنيفةَ، وفي قولِ أبي يُوسفَ ومُحمدٍ لا شيءَ عليه؛ لأنَّ الرَّميَ عندَه مُؤقَّتٌ وعندَهما ليس بمُؤقَّتٍ (٣).


(١) «منسك الحج» للشنقيطي ص (٢٨٣).
(٢) «زاد المعاد» (٢/ ٢٥٢).
(٣) «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٧، ٨٩، ٩٢)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ١٥٨)، و «العناية» (٣/ ٤٩٢)، وما بعدَها، و «الاختيار» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>