للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ اقتِناءِ الكِلابِ:

اتَّفق أهلُ العِلمِ على جَوازِ اقتِناءِ كَلبِ الصَّيدِ والحِراثةِ والماشِيةِ؛ لِما رَواهُ البُخاريُّ عن أبي سلَمةَ عن أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ أمسَكَ كَلبًا فإنه يَنقُصُ كلَّ يَومٍ مِنْ عَملِه قِيراطٌ، إلا كلْبَ حَرثٍ أو ماشِيةٍ»، قالَ ابنُ سِيرينَ وأبو صالحٍ عن أبي هُريرةَ عن النبيِّ : «إلا كَلبَ غَنمٍ أو حَرثٍ أو صَيدٍ»، وقالَ أبو حازِمٍ عن أبي هُرَيرةَ عن النبيِّ : «كَلبَ صَيدٍ أو ماشِيةٍ» (١).

وفي لَفظٍ لمُسلمٍ عن أبي هُريرةَ عن رَسولِ اللهِ قالَ: «مَنْ اقتَنَى كَلبًا ليسَ بكَلبِ صَيدٍ ولا ماشِيةٍ ولا أرضٍ فإنه يَنقصُ مِنْ أَجرِه قِيراطانِ كلَّ يَومٍ» (٢).

وعن ابنِ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «مَنْ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ ماشِيةٍ أو ضَاري نقَصَ مِنْ عَملهِ كلَّ يَومٍ قِيراطانِ»، وفي لفظٍ: «مَنْ اقتَنَى كَلبًا إلا كَلبَ صَيدٍ أو ماشِيةٍ نقَصَ مِنْ أَجرِه كلَّ يَومٍ قِيراطانِ» (٣).

ولأنَّ الحاجَةَ تَدعُو إلى الكَلبِ في هَذهِ المَواضعِ، فجازَ اقتِناؤُه (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢١٩٧)، ومسلم (١٥٧٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٥٧٥).
(٣) أخرجه مسلم (١٥٧٤).
(٤) «المهذب» (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>