للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَبحَثُ الثاني: تَعليقُ الصِّيغةِ وإضافَتُها

الصِّيغةُ إمَّا أنْ تَكونَ مُطلَقةً، أو مُعلَّقةً على شَرطٍ، أو مُضافةً إلى وَقتٍ.

فالمُطلَقةُ أو المُنجَزةُ تَكونُ مِثلَ: «ضمِنتُ لك دَينَك على فُلانٍ، أو تَكفَّلتُ ببَدنِ فُلانٍ»، فلا شكَّ في صِحةِ الضَّمانِ بهذه الصِّيغةِ (١)؛ إذْ هي الأصلُ في الضَّمانِ.

أمَّا المُعلَّقةُ على شَرطٍ، مِثلَ: «إنْ استُحِقَّ المَبيعُ فأنا كَفيلٌ لكَ» (٢)، أو: «إنْ لَم يُؤدِّ ما لكَ غَدًا فأنا ضامِنٌ، أو إنْ أعطَيتَه كذا فأنا ضامِنٌ» (٣).

أمَّا الصِّيغةُ المُضافةُ إلى وَقتٍ، مِثلَ: إذا جاءَ رَأسُ الشَّهرِ فأنا ضامِنٌ لكَ أو كَفيلٌ (٤).

وسيتمُّ بَحثُ هاتَيْن الصِّيغتَيْن المُعلَّقةِ والمُضافةِ في مَسألتَيْن:

المَسألةُ الأُولى: تَعليقُ الصِّيغةِ على شَرطٍ.

المَسألةُ الثانيةُ: إضافةُ الصِّيغةِ إلى وَقتٍ.


(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٧).
(٢) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٣).
(٣) «منار السبيل» (١/ ٤١٥)، و «فقه السنة» (٣/ ١٩٥).
(٤) المصدران السابقان.

<<  <  ج: ص:  >  >>